مرسوم رقم 8-258 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام - رئاسة الجمهورية 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن قرارات مؤرخة في 3 و 4 و 5 و II و 14 شعبان عام المصادقة على الاتفاق لتحديد شروط ايفاد 1401 وعمل الخبراء في اطار التعاون الثقافي والعلمي 1981 والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الموافق 6 و 7 و 8 و 14 و 17 يونيو سنة تتضمن حركة في سلك المتصرفين 1352
مرسوم رقم 8-258 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام - رئاسة الجمهورية 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن قرارات مؤرخة في 3 و 4 و 5 و II و 14 شعبان عام المصادقة على الاتفاق لتحديد شروط ايفاد 1401 وعمل الخبراء في اطار التعاون الثقافي والعلمي 1981 والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الموافق 6 و 7 و 8 و 14 و 17 يونيو سنة تتضمن حركة في سلك المتصرفين 1352
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.