قرار

قرار مؤرخ فى و ذى القعدة عام 1401 الموافق 8 سبتمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص للشركة ه ج ب س » (جيوفيزيكاليش بونانتير سو شانجن در اشواردت بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات) . 1365

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 63-184

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.