مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 1364
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة « ج • . ب . س »
(جيوفيزيكاليش بود نانتير سو شانجن در.
اشواردت بان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولاية ورقلة ضمن التنظيم الساري المفعول وضمن الشروط المحددة أدناه .
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى مرفقا بأصل هذا القرار ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طالها 7 امتار وعرضها 5 امتار على الاقل ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل للمتفجرات رقم (1) .
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف. ويتعلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يفتح الا للخدمة .. 1366 الجريدة الرسمية للجمهورية ويجب ان يكون المستودع فى حالة دائمة من | النظام والنظافة.
المادة 4
فتح المادةيجب على شركة «ج " ب " س » ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلان الوالي والموظفين المدكورين أعلاه بكل تعيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء.
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا | الشروط المحددة فى الانظمة السارية المفعول.
بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها .
وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص تجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص.
المادة 5
فتح المادةيجب ان لا تتجاوز كميات المتفجرات ويمنع على الخصوص ادخال اى شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين المخزونة في المستودع في أى وقت كان الحد الاقصى | داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر البالغ 1000 كلغ من المتفجرات (المتفجرات = 1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترته) و 50000 متر من الاسلاك المفرقعة .
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 360 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية والديار المسكونة والعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى.
المادة 7
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالي المعنى وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بانشاء مستودع للمتفجرات من الصنف الاول وتعرفهم بالطريق الذى يسلكه المستودع المتنقل والاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة .
ويجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض ب 35 مترا من كل جهة .
ويجب ان تكون ارضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجمعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز ان تستعمل الا الم المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار اقل من 15 فولتا او مصابيح الامان الخاصة بالمناجم .
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك على مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من أى مادة اخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة .
يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ..
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367 ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا .
ويوضع رهن إشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 140 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجاء موضوعا بحيث لا يتوسط بينه و بين المستودع أي حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة .
ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا لرجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ويجب ان لا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة .
وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب وداخل المستودع .
ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
المادة 9
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة، والي ورقلة مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي ورقلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في و ذى القعدة عام 1401 الموافق 8 سبتمبر سنة 1981.
عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.