مرسوم رقم 81-264
مرسوم رقم 81 264 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 77-113 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت عام 1977 والمتضمن تشكيل و تنظيم وسير اللجنتين المتساويتي الاعضاء الخاصتين برجال الدين الاسلامي . 1392
مرسوم رقم 81 264 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 77-113 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت عام 1977 والمتضمن تشكيل و تنظيم وسير اللجنتين المتساويتي الاعضاء الخاصتين برجال الدين الاسلامي . 1392
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.