مرسوم
مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1365
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم رقم 17-113 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977، كما يلى :
المادة 8
فتح المادةيترأس اللجنتين المتساويتي الاعضاء مدير الموظفين والتكوين، وفي حالة وقوع مانع له يترأسها ممثله » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 - الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 17-113
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.