قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مستشارين في التغذية المدرسية 1364 الثلاثاء 1347
المادة الأولى
فتح المادةتجرى بعنوان سنة 1981، مسابقة لتوظيف خمسين (50) مستشارا في التغذية المدرسية وذلك في اطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 شوال عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه.
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1365
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات فى مدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 .
عن وزير التربية عن الامين العام والتعليم الاساسي لرئاسة الجمهورية الامين العام وبتفويض منه ابن سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.