مرسوم رقم 81-263 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ، ومهامهم بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
المادة 23
فتح المادةيكون التنظيم المفصل للهياكل التابعة للادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية موضوع قرار مشترك طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 24
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 75-70 |
و- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهة وأداء مرتباتهم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-119 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموفق 30 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين بكتابة الدولة للتخطيط، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-44 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث وظائف مكلفين بمهمة، الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391 و بمقتضى المرسوم رقم 80-52 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتعلق بتطبيق النصوص الخاصة بالتخطيط والتهيئة العمرانية وبممارسة الصلاحيات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 المحدد لصلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرنية و بمقتضى المرسوم رقم 81 202 المؤرخ في - 27 ذي القعدة عام 1401 الموفق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المستشارون التقنيون والمكلفون الذين يحدد عددهم ومهامهم ادناه بالاستشارات والدراسات التقنية والمهمات والاشغال الافرادية لدى الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم على النحو التالي، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70 – 185 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه :
منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة منصب مستشار تقنى يكلف بمسائل التعاون الدولى الثنائي والمتعدد الاطراف، منصب مستشار تقنى يكلف بالمسائل المتعلقة بالمساعدة التقنية وتحويل التقنولوجيا، منصب مستشار تقنى يكلف بالمسائل العلمية، منصب مستشار تقنى يكلف بتحضير الملفات النوعية قصد دراستها في مجلس الوزراء او المجالس الوزارية المشتركة،
- منصبا مكلفين بمهمة لمساعدة المستشار التقنى المكلف بمسائل التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الاطراف
- منصبا مكلفين بمهمة لمساعدة المستشار التقني المكلف بتطبيق أعمال اعادة هيكلة المؤسسات، منصب مكلف بمهمة لتحضير الملفات المتعلقة بمسائل خاصة ،
المادة 3
فتح المادةتتمم أعمال المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كما هي محددة اعلاه، عمل المجموعة التنظيمية الصادر في شأنها المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 المشار اليه اعلاه .
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 71-119 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمرسوم رقم 72-44 المؤرخ في 25 ذي الاشغال المرتبطة بتطبيق القانون الاساسى العام | الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 للعامل، منصب مستشار تقنى يكلف بتنسيق انشطة القطاع الخاص ومتابعتها على المستوى الوطني، منصب مستشار تقنى يكلف بتطبيق اعمال | اعادة هيكلة المؤسسات منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة الأشغال التي يبادر بها الحزب، واعمال المنظمات المجاهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية والمتضمن احداث وظائف المكلفين بمهمة بكتابة الدولة للتخطيط .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الشاذلي بن جديد 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه وزارة المجاهدين
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 75-70
- يلغي مرسوم رقم 70-185
- يلغي مرسوم رقم 71-119
- يلغي مرسوم رقم 72-44
- يلغي مرسوم رقم 80-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.