مرسوم

مرسومان مؤرخان في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمنان انهاء مهام قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطة الشعبية . 1361

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.