مرسوم

مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام رئيس المجلس القضائي في باتنة . 1363

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.