مرسوم

مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31. غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة . 1392

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.