ج.ر عدد 59 لسنة 2009
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 09-05 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ……….2009 4 قانون رقم 09-06 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 09-02 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 ال ذي يع دل ويتمم القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه…………………………………………………… 4 قانون رقم 09-07 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 09-03 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 الذي ي ع دل ويتمم الق انون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جم ادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غش ت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حرك ة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها……………………………………………………………………………………………………………………… 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 09-320 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1430 الموافق 8 أكتوبر سنة 2009، ي عدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 95-332 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنش اء مجلس وطني للغابات وحماية الطبيعة………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 09-321 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1430 الموافق 8 أكتوبر سنة 2009، ي ع دل المرس وم ال تن ف يذي رقم 99-95 المؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 09-322 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1430 الموافق 8 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم التن فيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 ينايرسنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 09-323 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويت مم المرسوم التنفي ذي رقم 97-100 الم ؤرخ في 21 ذي القعدة ع ام 1417 الم وافق 29 م ارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 09-324 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-213 الم ؤرخ في 11 رجب ع ام 1429 الم وافق 14 يوليو سن ة 2008 والمتضمن تحويل المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران إلى مدرسة خارج الجامعة……………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 09-325 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-215 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة…………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 09-326 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-216 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المدرسة العلي ا للتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة……………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 09-327 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتمم القائمة الملحق ة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الث اني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 09-328 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتمم قوائم المراك ز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا والمعوقين حركيا… 12 مرسوم تنفيذي رقم 09-329 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتمم قائمة المراك ز المتعددة الخدمات لرعاية الشباب………………………………………………………………………………………………………………. 13

25 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 3 14 أكتوبر سنة 2009 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 17 / ق. م د/ 09 مؤرخ في 8 شوال عام 1430 الموافق 27 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهورية…………………………………………………………………… 14 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1430 الموافق 31 غشت سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام نائب لرئيس مصلحة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى وزارة الدفاع الوطني…………………………………………………….. 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1430 الموافق 31 غشت سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام رئيس ونائبي رئيسين للمصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية………………………………… 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1430 الموافق 31 غشت سنة 2009، يتضمن تعيين نائب لرئيس مصلحة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى وزارة الدفاع الوطني……………………………………………………………….. 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1430 الموافق 31 غشت سنة 2009، يتضمن تعيين رئيس ونائبي رئيسين للمصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية…………………………………………… 15 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009، يحدّد قائمة المعدات الفلاحية المنتجة في الجزائر والمقتناة في إطار القرض الإيجاري والتي يعفى إيجارها من الرسم على القيمة المضافة…………………… 16 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1430 الموافق 29 سبتمبر سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية “ العروبي”…………………………………………………………………………………………………………………… 18 وزارة السّكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة 2009، يحدّد مبلغ وشكل الكفالة لممارسة مهنة الوكيل العقاري……………………………………………………………………………………………………………………….. 18 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 17 يونيو سنة 2009، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 مارس سنة ……………………………………………………………………………………………….2009 20 الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة ………………………………………………………………………………………………..2009 21 الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة ………………………………………………………………………………………………….2009 22 الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة ………………………………………………………………………………………………..2009 23 الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة ………………………………………………………………………………………………..2009 24

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 25 شوّال عام 1430 ه 14 أكتوبر سنة 2009 م قوانين قانون رقم 09-05 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على الأمر رق م 09-01 المؤرخ ف ي 29 رج ب عام 1430 الموافق 22 يوليو سن ة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2009 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2009 المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 09-06 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 09-02 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سن ة 2009 الذي يع دل ويتم م القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 ج م ادى ال ثاني ة عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 09-02 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه،
  • وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 09-02 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه. المادّة 2 : ين شر هذا القانون في الجري دة الرّسميّة للجمه وريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 09-07 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 09-03 الم ؤرخ في 29 رجب ع ام 1430 الموافق 22 يوليو سن ة 2009 الذي يع دل ويتمم ال ق ان ون رقم 01-14 الم ؤرخ في 29 ج م ادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عب ر الطرق وسلامتها وأمنها. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 09-03 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها،
  • وبعد موافقة البرلمان،

25 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5 14 أكتوبر سنة 2009 م يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 09-03 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 09-320 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1430 الموافق 8 أكتوبر سنة 2009، ي عدل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 95-332 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنش اء مجلس وطني للغاب ات وحماية الطبيعة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 22 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، المادّة 2 : ين شر هذا القانون في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-332 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للغابات وحماية الطبيعة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-332 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-332 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يتشكل المجلس الوطني من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل الوزير المكلف بالغابات، رئيسا،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلف بالسكن،
  • ممثل الوزير المكلف بالعمل،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
  • ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
  • ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
  • المدير العام للمعهد الوطني للأبحاث الغابية،
  • المدير العام للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة،
  • ممثل المركز الوطني لتطوير الموارد البيولوجية،
  • ممثل (1) عن مستغلي الغابات تعينه الغرفة الوطنية للفلاحة،
  • ممثل (1) عن مؤسسات الأشغال الغابية،
  • ممثل (1) عن الجمعيات التي تنشط في مجالي الغابات وحماية الطبيعة. يعين أعضاء المجلس الوطني بقرار من الوزير المكلف بالغابات بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. ……. ( الباقي بدون تغيير) .”……… المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1430 الموافق 8 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-321 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1430 الموافق 8 أكتوبر سنة 2009، ي عدل المرسوم ال تن فيذي رقم 99-95 المؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت. إن الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه، / العدد 59 25 شوّال عام 1430 ه 14 أكتوبر سنة 2009 م
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-209 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد تشكيل المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-95 المؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-253 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك،

25 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 أكتوبر سنة 2009 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-95 المؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 99-95 المؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : يمنع تصنيع واستيراد وتسويق كل أنواع ألياف الأميانت والمواد التي تحتوي عليها”. المادة 3 : تلغى أحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 99-95 المؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1430 الموافق 8 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-322 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1430 الموافق 8 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 ينايرسنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 7
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 مح رم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، لا سيما المادة 20 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 20 (المطة 6) من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذك ور أعلاه، كما يأتي : “المادة 20 : ………………………………………………
  • ممثل (1) عن كل نشاط لمهنة الوكيل العقاري، يختارهم الوزير المكلف بالسكن لسمعتهم وكفاءتهم. ……. (الباقي بدون تغيير)…….”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1430 الموافق 8 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-323 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يع دل ويتمم المرس وم التنف ي ذي رقم 97-100 الم ؤرخ في 21 ذي ال قع دة عام 1417 الموافق 29 م ارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، لا سيما المادة 44 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنف ي ذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنف ي ذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، المعدل والمتمم. المادة 2 : يعدل ويتمم الملحق الذي يحدد مقار غرف الصناعة التقليدية والحرف ودوائرها الإقليمية لكل منها المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفي ذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وفقا للملحق الأول المرفق بهذا المرسوم. الم ادة 3 : تتمم أحكام المادة 5 من المرس وم التنف ي ذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي : “المادة 5 : ………………………………………………
  • جميع المهمات المسندة إليها من طرف الدولة بعنوان النشاط الاقتصادي والاجتماعي للصناعة التقليدية في شكل الترقية والتنشيط الاقتصادي والتكوين وتحسين المستوى والتمهين، وذلك بضمان تسيير الفضاءات المذكورة أدناه :
  • دار الصناعة التقليدية،
  • مركز الشراء،
  • مركز الصناعة التقليدية”. / العدد 59 25 شوّال عام 1430 ه 14 أكتوبر سنة 2009 م المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 29 : ……….(بدون تغيير حتى) …… والمخطط الوطني للمحاسبة. يتولى مراقبة حسابات الغرفة محافظ حسابات يعينه الوزير الوصي. تخضع الغرفة للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يعدّ محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الغرفة، يرسله إلى الجمعية العامة وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية”. الم ادة 5 : تتمم أحكام المادة 31 من المرس وم الت نف يذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 31 : ………. (بدون تغيير) …….. في باب الإيرادات :
  • …………(بدون تغيير)………….
  • المخصص المالي الأصلي في إطار التنظيم المعمول به،
  • تكفل مالي في إطار تبعات الخدمة العمومية التي توكلها الدولة للغرفة، طبق ا للبنود المحددة في دفتر الشروط. في باب النفقات : …………(بدون تغيير)………….”. المادة 6 : تعدل و تتمم أحكام المادة 35 من المرسوم الت نف يذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 35 : تمنح غرف الصناعة التقليدية والحرف في ولايات أدرار والشلف والأغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتامنغست وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر والجلفة وجيجل وسطيف وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران والبيض وإيليزي وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف وتيندوف وتيسمسيلت والوادي وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى والنعامة وعين تيموشنت وغرداية وغيليزان تخصيصا ماليا أصليا”.

25 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 9 14 أكتوبر سنة 2009 م المادة 7 : تتمم أحكام المادة 2 من دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية لغرف الصناعة التقليدية والحرف وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 8 : تتمم أحكام دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية لغرف الصناعة التقليدية والحرف بمادة 2 مكرر وفقا لما هو محدد في الملحق الثاني لهذا المرسوم. الملحق المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى الأول يحدد مقار غرف الصناعة التقليدية والحرف مقر غرفة الصناعة التقليدية الدائرة الإقليمية والحرف أدرار أدرار الشلف الشلف الأغواط الأغواط أم البواقي أم البواقي باتنة باتنة بجاية بجاية بسكرة بسكرة بشار بشار البليدة البليدة البويرة البويرة تامنغست تامنغست تبسة تبسة تلمسان تلمسان تيارت تيارت تيزي وزو تيزي وزو الجزائر الجزائر الجلفة الجلفة جيجل جيجل سطيف سطيف سعيدة سعيدة سكيكدة سكيكدة سيدي بلعباس سيدي بلعباس عنابة عنابة قالمة قالمة مقر غرفة الصناعة التقليدية الدائرة الإقليمية والحرف قسنطينة قسنطينة المدية المدية مستغانم مستغانم المسيلة المسيلة معسكر معسكر ورقلة ورقلة وهران وهران البيض البيض إيليزي إيليزي برج بوعريريج برج بوعريريج بومرداس بومرداس الطارف الطارف تيندوف تيندوف تيسمسيلت تيسمسيلت الوادي الوادي خنشلة خنشلة سوق أهراس سوق أهراس تيبازة تيبازة ميلة ميلة عين الدفلى عين الدفلى النعامة النعامة عين تيموشنت عين تيموشنت غرداية غرداية غيليزان غيليزان

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الثاني دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية لغرف الصناعة التقليدية والحرف المادة 2 :

  • جميع المهمات التي تسندها لها الدولة بعنوان النشاط الاقتصادي والاجتماعي للصناعة التقليدية المطورة في شكل الترقية والتنشيط الاقتصادي والتكوين وتحسين المستوى والتمهين، وذلك بضمان تسيير الفضاءات المذكورة أدناه :
  • دار الصناعة التقليدية،
  • مركز الشراء،
  • مركز الصناعة التقليدية . المادة 2 مكرر : تتلقى الغرفة من الدولة عن كل سنة مالية، تكفلا ماليا مقابل إنجاز تبعات الخدمة العمومية المحددة في دفتر الشروط هذا. ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-324 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-213 الم ؤرخ في 11 رجب ع ام 1429 الموافق 14 يوليو سن ة 2008 والمتضمن تحويل المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران إلى مدرسة خارج الجامعة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-213 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران إلى مدرسة خارج الجامعة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، / العدد 59 25 شوّال عام 1430 ه 14 أكتوبر سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 08-213 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تستبدل تسمية “المدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية” المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 08-213 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بتسمية “المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-325 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-215 الم ؤرخ في 11 رجب ع ام 1429 الموافق 14 يوليو سن ة 2008 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقني ات إلى مدرسة خارج الجامعة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-215 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

25 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 أكتوبر سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 08-215 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تستبدل تسمية “المدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات” المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 08-215 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بتسمية “المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-326 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-216 الم ؤرخ في 11 رجب ع ام 1429 الموافق 14 يوليو سن ة 2008 والمتضمن تحوي ل المدرسة العليا للتج ارة إلى مدرسة خارج الجامعة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-216 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المدرسة العليا للتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 11 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 08-216 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تستبدل تسمية “المدرسة الوطنية العليا في العلوم التجارية والم الية” الم ذك ورة في المرس وم التنفيذي رقم 08-216 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بتسمية “المدرسة العليا للتجارة”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-327 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتمم القائمة الملحقة بالمرس وم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثان ي ع ام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 25 شوّال عام 1430 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم 14 أكتوبر سنة 2009 م رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور الأطفال المسعفين بإحداث أربعة (4) دور، يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه : اسم المؤسسة دار الأطفال المسعفين بأم البواقي دار الأطفال المسعفين بالجلفة دار الأطفال المسعفين بسعيدة دار الأطفال المسعفين بشلغوم العيد المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-328 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتمم قوائم المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا والمعوقين حركيا. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 اسم المؤسسة مدرسة صغار المكفوفين مكان إنشائها البلدية الولاية أم البواقي 04 - أم البواقي الجلفة 17 - الجلفة سعيدة 20 - سعيدة شلغوم العيد 43 - ميلة والمتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، يتمّم هذا المرسوم قوائم المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا والمعوقين حركيا. المادة 2 : تتمم قائمة المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا بإحداث مدرسة (1) لصغار المكفوفين، يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه : مكان إنشائها البلدية الولاية الطارف 36 - الطارف

25 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 13 14 أكتوبر سنة 2009 م المادة 3 : تتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال إنشائها ومقرها، طبقا للجدول أدناه : اسم المؤسسة المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا المادة 4 : تتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال ومقره، طبقا للجدول أدناه : اسم المؤسسة المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-329 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتمم قائمة المراكز المتعددة الخدمات لرعاية الشباب. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة، لاسيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-261 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء مراكز متخصصة في إعادة التربية وتعديل قوائم المراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة، المعدل، المعوقين ذهنيا بإحداث خمسة (5) مراكز، يحدد مكان مكان إنشائها البلدية الولاية عين الكرشة 04 - أم البواقي بشار 08 - بشار سيدي الجيلالي 13 - تلمسان جيجل 18 - جيجل حمام السخنة 19 - سطيف المعوقين حركيا بإحداث مركز (1)، يحدد مكان إنشائه مكان إنشائها البلدية الولاية الجلفة 17 - الجلفة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف ه ذا المرسوم إلى تتميم قائ مة المراك ز المتع ددة الخدمات لرعاية الشباب المن ص وص علي ها في الملحق الثالث المرفق بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، بإحداث مركز متعدد الخدمات لرعاية الشباب، يحدد موقعه ومقره طبقا للجدول أدناه : الولاية مقر المؤسسة 33 - إيليزي إيليزي المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 25 شوّال عام 1430 ه 14 أكتوبر سنة 2009 م قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 17 / ق. م د/ 09 مؤرخ في 8 شوال ع ام 1430 الموافق 27 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهورية. إن المجلس الدستوري،

  • بن اء على الدّس تور، لا س يّما المادّة 163 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي الم ت علّق بن ظام الان تخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 185 و 186 و 187 (الفقرة الأولى) و 188 و 191 (الفقرتان الأولى و 2) منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المُح دّد لقواعد عمل المجلس الدّستوري، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 30 منه،
  • وبمقتضى ق رار المجلس الدّست وري رقم 14 / ق.م د/ 09 المؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009 المحدّد لقائمة المترشّحين لانتخاب رئيس الجمهوريّة،
  • وبمقت ضى إعلان المجلس الدّستوري رقم 01 / إ.م د/ 09 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة 2009 والمتضمّن نتائج انتخاب رئيس الجمهوريّة،
  • وبعد الاطلاع على حساب الحملة الانتخابية للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة المقدّم من طرف الخبير المح اسب المحلّف السيد س. معوشي، المودع ل دى كتابة ضبط المجلس الدّستوري بتاريخ 2 يونيو سنة 2009، من طرف السيد عبد المالك سلال المفوض قانونا، وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر، في الشّكل :
  • اعتبارا أنّ السّيد عبد العزيز بوتفليقة المترشّح لانتخاب رئيس الجمهوريّة الّذي جرى يوم 9 أبريل سنة 2009، قدّم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدّستوري في الأجل المحدّد في أحكام المادّة 30 من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدّستوري، المعدّل والمتمّم،
  • واعتبارا أنّ حساب الحملة الانتخابية قد تمّ تقديمه من طرف خبير محاسب محلّف وفقا لأحكام المادّة 191 (الفقرة 2) من الأمر المتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه،
  • واعتب ارا أنّ حساب الحملة الانتخابية المعدّ من قبل المترشّح جاء متضمّنا لمجموع الإيرادات المتحصّل عليها والنفقات ال تي تمت حسب مصدرها وطبيعتها طبق ا للمادّة 191 (الفقرة الأولى) من الأمر المتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه، وبالنّتيجة : فإنّ حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، جاء مطابقا للقانون. في الموضوع :
  • اعتبارا أنّه بعد المراجعة، يضبط حساب الحملة الانت خابية للمت رشّح عب د الع زيز بوتف لي ق ة كما يأتي : مجموع الإيرادات 15.000.000,00 دج مجموع النّفقات 14.997.132,59 دج
  • واعتبارا أنّ حساب الحملة الانتخابية للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة لم يتجاوز سقف النّفقات المحدّد للدّور الأوّل لانتخاب رئيس الجمهوريّة كما تقتضيه المادّة 187 (الفقرة الأولى) من الأمر المتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه،
  • واعتبارا أنّ المترشّح عبد العزيز بوتفليقة تحصّل في الدّور الأوّل لانتخاب رئيس الجمهوريّة ع لى نسب ة تفوق %20 من الأص وات المعبرّ عنه ا، ممّا يخوّله الحقّ في تسديد جزافي قدره %30 من النّفقات الحقيقية البالغة 14.997.132,59 دج، وهو ما يعادل 4.499.139,77 دج وذلك وفقا للمادّة 188 (الفقرة 3) من الأمر المتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه، وبعد المداولة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يُقبل حساب الحملة الانتخابية للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة.

25 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 أكتوبر سنة 2009 م المادّة 2 : يُسدّد لفائدة المترشّح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهوريّة مبلغ أربعة ملايين وأربعمائة وتسعة وتسعين ألفا ومائة وتسعة وثلاثي ن دي نارا وسبعة وسبعين سنتيما 4.499.139,77( دج ) المعادل لنسبة %30 من مجموع النّفقات الحقيقية البالغة 14.997.132,59 دج. المادّة 3 : يُبلّغ هذا القرار إلى المترشح المنتخب، وإلى الوزير الأول. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداول المجلس الدّستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 شوال عام 1430 الموافق 27 سبتمبر سن ة .2009 رئيس المجلس الدّستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدّستوري :

  • موسى لعرابة،
  • محمد حبشي،
  • بدر الدين سالم،
  • دين بن جبارة،
  • محمد عبو،
  • الطيب فراحي،
  • فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
  • الهاشمي عدالة. وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1430 الموافق 31 غشت سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام نائب لرئيس مصلحة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى وزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1430 الموافق 31 غشت سنة 2009 تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 2009، مهام النقيب جمال هاملي، بصفته نائبا لرئيس مصلحة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى وزارة الدفاع الوطني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1430 الموافق 31 غشت سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام رئيس ونائبي رئيسين للمصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1430 الموافق 31 غشت سنة 2009 تنهى مهام الضباط الآتية أسماؤهم، بصفتهم رئيسا ونائبي رئيسين، للمصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية، ابتداء من 31 يوليو سنة 2009 : رئيس مصلحة :
  • الرائد ياسين غاشة، الناحية العسكرية الخامسة. نائبي رئيسي مصلحتين :
  • الملازم الأول سيف الدين تواتي، الناحية العسكرية الرابعة،
  • الملازم الأول محمد بوحريشة، الناحية العسكرية الخامسة. ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1430 الموافق 31 غشت سنة 2009، يتضمن تعيين نائب لرئيس مصلحة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى وزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1430 الموافق 31 غشت سنة 2009 يعين، ابتداء من أول غشت سنة 2009، النقيب يزيد بوقزولة، نائبا لرئيس مصلحة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى وزارة الدفاع الوطني. ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1430 الموافق 31 غشت سنة 2009، يتضمن تعيين رئيس ونائبي رئيسين للمصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1430 الموافق 31 غشت سنة 2009، يعين الضباط

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الآتية أسماؤهم رئيسا ونائبي رئيسين، للمصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية، ابتداء من أول غشت سنة 2009 : رئيس مصلحة :

  • الرائد رشيد بن جدو، الناحية العسكرية الخامسة. نائبي رئيسي مصلحتين :
  • الملازم الأول حمزة كودري، الناحية العسكرية الرابعة،
  • النقيب إبراهيم شطبي، الناحية العسكرية الخامسة. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009، يحدّد قائمة المعدات الفلاحية المنتجة في الجزائر والمقتناة في إطار القرض الإيجاري والتي يعفى إيجارها من الرسم على القيمة المضافة. إن وزير الماليّة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرّخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2008، لا سيّما المادّة 31 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يح دّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق المادّة 31 من الأمر رقم 08-02 المؤرّخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2008 والمتعلّقة بتحديد قائمة المعدات الفلاحية المنتجة في الجزائر التي تدخل في إطار عقود القرض الإيجاري والتي يعفى إيجارها من الرسم على القيمة المضافة. / العدد 59 25 شوّال عام 1430 ه 14 أكتوبر سنة 2009 م المادّة 2 : طبقا للمادّة 31 المذكورة أعلاه، تعفى من ال رسم على القيم ة المضافة، الإيج ارات المدفوع ة في إطار عقود القرض الإيجاري والمتضمّنة المعدات الفلاحية المنتجة في الجزائر وذلك ابتداء من 27 يوليو سنة 2008 إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2018 المادّة 3 : لا يمكن طلب الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المذكورة سابقا، إلاّ على الإيجارات المدفوعة في إطار عقود القرض الإيجاري والمتعلّق بالمعدات الفلاحية المنتجة في الجزائر. تغطي الإيجارات تسديد ثمن التجهيز والخدمات البنكية المتعلّقة بها. المادّة 4 : المعدات الفلاحية المستفيدة من الإعفاء المذك ور أعلاه هي تلك المستعم لة حصريا في النشاطات الفلاحية والمذكورة في القائمة المرفق ة في ملحق هذا القرار. المادّة 5 : يشترط لتنفيذ هذا الإعفاء، دفع للمؤج ر شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة صالح ة طيل ة م دة العقد والمسلّمة له ذا الغ رض من المصالح الجبائية. المادّة 6 : يتوقف تسليم وثيقة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على تقديم لمصالح مفتشية الضرائب المختصة إقليميا، نسخة من عقد القرض الإيجاري ووثيقة تبيّن مصدر العتاد، موضوع عقد القرض الإيجاري، التي يسلّمها المؤجّر. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة .2009 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية كريم جودي رشيد بن عيسى الملحق قائمة المعدات الفلاحية المنتجة في الجزائر التي تدخل في إطار عقود القرض الإيجاري والمعفى إيجارها من الرسم على القيمة المضافة. قائمة المعدات الفلاحية I - جرارات فلاحية ذات عجلات : 1 - جرارات (بعجلتين و 4 عجلات قاطرة)، 2 - جرارات صغيرة، 3 - حراثات آلية صغيرة.

25 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 أكتوبر سنة 2009 م II - حصادات دراسات بكل أنواعها : 1 - حصادة دراسة ذات كيس، 2 - حصادة دراسة ذات وعاء، 3 - دراسة ثابتة، 4 - حصادات دراسات أخرى. III - المعدات المقطورة أو المحمول ة أو المسحوب ة ذات الاستعمال الفلاحي : 1 - معدات مخصصة لتحضير التربة (الحراثة) :

  • محراث ذو سكك بسيطة من كل الأنواع،
  • محراث ذو سكك قابلة للإنعكاس،
  • محراث ذو أسطوانات من كل الأنواع،
  • محراث الشحب،
  • محراث ميزان،
  • مسلفة، مشط التربة، مسلفة مسننة،
  • مسلفة رجاجة،
  • شيزل،
  • لفيفة ملساء وصلبة (كروسكيل)،
  • آلة تنعيم الأرض وكاربة ذات أسطوانات،
  • روتافاتور،
  • محراث الأعماق،
  • معدات الحرث الأخرى. 2 - عتاد البذر بكل أنواعه :
  • مبذر بكل أنواعه خطي أو مركب،
  • مبذر مدقق (حمص، ذرة، عباد الشمس). 3 - عتاد التخصيب :
  • مف رشة الأسمدة بكل أنواعها (خطي ة، منبذة، سائلة)،
  • مفرشة السمد الطبيعي أو ليزيي .)Lisier( 4 - عتاد المعالجة :
  • رشاش محمول أو مقطور بكل أنواعه،
  • رشاش محمول على الظهر،
  • مرذاذ محمول أو مقطور بكل أنواعه،
  • مرذاذ محمول على الظهر،
  • عفارة آلية محمولة أو مقطورة،
  • مرزحاقن آلي أو يدوي،
  • مزلة الرش، أنبوب، عصافة. IV - عتاد الجني : 1 - محشات، 2 - ممشاط مجف ف أو جيرو أندينور (rueniadnA-oryG)،
  • آلة جمع وكبس، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 17
  • آلات البذر وغيرها،
  • قاطع التبن. V - عتاد التوضيب : 1 - سلسلة توضيب بذور المحاصيل الكبرى والمتكوّنة من :
  • منظف قبلي ومنظف،
  • طاولة لقياس الكثافة وآلات المعالجة، – آلة وزن وخياطة،
  • شفاطةأو ناقلات آلية للبذور، 2 - آلة قياس عيار البطاطا. VI - عتاد النقل ذو الاستعمال الفلاحي : 1 - صهاريج، 2 - قاطرات، 3 - حامل الآلات الفلاحية. VII - عتاد وتجهيزات الإنتاج الحيواني : 1 - عتاد تربية الحيوانات :
  • محاضن،
  • مفرخ كامل مع محاضن،
  • مربات،
  • بطاريات للتبييض،
  • معدات الرضاعة،
  • ساحقة خلاطة،
  • ميزان المواشي،
  • سياج متنقل (سياج من القصب). 2 - عتاد توزيع الأغذية :
  • مسقاة بما فيه الآلية والمتنقلة،
  • معالب بما فيها المتحركة،
  • موزع الأغذية. 3 عتاد الحلب :
  • آلة الحلب،
  • تجهيزات الحلب. 4 - العتاد التقني الحيواني :
  • عتاد مكافحة الطفيليات،
  • مولدات،
  • آلات جز صوف الحيوانات. VIII - عتاد السقي : 1 - محركات المضخات الآلية، 2 - محركات المضخات الكهربائية، 3 - مضخة مغطوسة، 4 - أنابيب السقي، 5 - مجموعة للسقي عن طريق الرش،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 6 - مجموعة للسقي بالتقطير، 7 - لفافات السقي، 8 - محور السقي. IX - عتاد متخصص : 1 - آلة زرع البطاطا، 2 - قلاعة البطاطا، 3 - سلة البطاطا، 4 - تشتيل الشتائل، 5 - معزقات آلية - مكمات، 6 - آلة تفرير قلابة، 7 - آلة خطاطة، 8 - آلة جني الذرة، 9 - مذرات هيدرولية بموزع، 10 - مثقب، 11 - جهاز بسط فيلم البلاستيك. وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1430 الموافق 29 سبتمبر سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية “ العروبي”. إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
  • وبم قتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي محلي سنوي للموسيقى والأغنية “العروبي”. المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1430 الموافق 29 سبتمبر سنة .2009 خليدة تومي / العدد 59 25 شوّال عام 1430 ه 14 أكتوبر سنة 2009 م وزارة السّكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رجب ع ام 1430 الموافق 12 يوليو سنة 2009، يحدّد مبلغ وشكل الكفالة لممارسة مهنة الوكيل العقاري. إنّ ووزير الماليّة، ووزير السّكن والعمران،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-18 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدّد التنظيم المتعلّق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، لا سيّما المادّة 8 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-18 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 اللموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ وشكل الكفالة لممارسة مهنة الوكيل العقاري. المادّة 2 : تحدّد الكلفة المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي :
  • مائة وخمسون ألف دينار 150.000,00( دج) للوكالة العقارية،
  • مائة وخمسون ألف دينار 150.000,00( دج) للقائم بإدارة الأملاك،
  • مائة ألف دينار 100.000,00( دج) للسمسار العقاري. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-18 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، توجه الكفالة كما ه و منصوص عليها في المادّة 2 من هذا الق رار على وجه الخصوص لضمان التزامات الوكيل العقاري تجاه زبائنه. المادّة 4 : يجب أن تودع الكفالة المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه لدى بنك أو مؤسسة مالية معتمدة قانونا. المادّة 5 : عند قبول الملف من طرف لجنة الاعتماد المنصوص عليها في المادّة 20 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-18 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20

25 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 19 14 أكتوبر سنة 2009 م يناير سن ة 2009 والمذكور أعلاه، يجب على المت رشح أن يستكمل ملفه بتقديم وثيق ة يعده ا قانونا بنك أو مؤسسة معتمدة قانونا تثبت إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه. المادّة 6 : لا يمكن أن تتغير الكفالة و/أو ترد إلاّ في إطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادّة 7 : عند التأكد من توقف النشاط المعاين قانونا وبعد مرور سنتين (2) على الأقل، يمكن استرجاع الكفالة من طرف الوكيل العقاري باستظهار شهادة مسلمة من طرف مصالح الوزارة المكلّفة بالسّكن. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة .2009 وزير المالية وزير السكن والعمران كريم جودي نور الدين موسى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 17 يونيو سنة 2009، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدّد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم، لا سيما المادتان 10 و 12 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في القائمة الملحقة بهذا القرار. المادة 2 : لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه، مباشرة مهامهم، إلا بعد أداء اليمين الم ن صوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 17 يونيو سنة .2009 الطيب لوح الملحق الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية سقني يسري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الجزائر لغير الأجراء سعدان رشيد مالك وسيل قوراري عبد الكريم مختاري مليكة شويخات مختار “ الجزائر “ الجزائر “ سعيدة “ سعيدة “ سيدي بلعباس

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 25 شوّال عام 1430 ه 14 أكتوبر سنة 2009 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 مارس سنة 2009 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
  • الأموال بالعملة الصّعبة………………………………………………………………….. 265.525.618.732,07
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 686.647.853,99
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 282.592.960,37
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 10.008.512.116.118,40
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 154.038.794.155,17
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 3.131.270.839,77
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 326.967.345,90
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.957.329.115,97
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 110.630.331.180,18 المجموع 10.554.231.536.566,40 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.621.282.999.134,52
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 161.503.739.549,71
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 738.077.850,04
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 14.067.921.015,64
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.545.905.550.186,08
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 411.858.209.019,73
  • استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 2.311.187.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 169.367.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 149.599.144.425,07
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.168.681.414.232,35 المجموع 10.554.231.536.566,40 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع

25 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 21 14 أكتوبر سنة 2009 م الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة 2009 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
  • الأموال بالعملة الصّعبة………………………………………………………………….. 284.259.137.921,34
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 682.493.395,84
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 280.812.392,79
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 10.024.883.250.881,40
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 154.040.601.536,72
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.904.966.003,32
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 22.164.770,54
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.120.583.212,46
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 84.360.642.488,17 المجموع 10.562.694.520.867,20 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.635.542.014.379,16
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 161.300.969.877,70
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 953.097.438,98
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 14.067.921.015,64
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.528.779.782.499,51
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 348.721.232.214,35
  • استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 2.359.130.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 169.367.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 149.599.144.425,07
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.195.192.877.863,49 المجموع 10.562.694.520.867,20 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 25 شوّال عام 1430 ه 14 أكتوبر سنة 2009 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة 2009 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
  • الأموال بالعملة الصّعبة………………………………………………………………….. 169.720.996.892,57
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 652.136.337,84
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 280.112.105,09
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 10.268.817.203.059,30
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 154.040.601.536,72
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.780.838.044,29
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 11.518.559,11
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.339.792.519,48
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 62.423.660.264,62 المجموع 10.670.206.727.583,60 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.643.762.829.593,84
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 160.652.936.087,06
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.014.617.383,16
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 14.067.921.015,64
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.449.345.414.502,26
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 450.036.258.548,79
  • استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 2.225.350.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 169.367.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 149.599.144.425,07
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.406.970.124.874,52 المجموع 10.670.206.727.583,60 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع

25 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 23 14 أكتوبر سنة 2009 م الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة 2009 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
  • الأموال بالعملة الصّعبة………………………………………………………………….. 285.256.459.481,88
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 701.382.658,64
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 282.403.155,62
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 10.307.815.770.674,60
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 159.717.820.071,59
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.714.573.363,59
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 7.943.104,80
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.432.399.479,84
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 55.845.655.009,02 المجموع 10.823.914.275.264,20 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.662.417.367.058,77
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 166.477.777.895,12
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.086.626.277,93
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 14.595.866.252,06
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.502.195.731.721,15
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 471.625.551.208,15
  • استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 2.086.689.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 169.367.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 149.599.144.425,07
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.599.819.729.272,65 المجموع 10.823.914.275.264,20 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 25 شوّال عام 1430 ه 14 أكتوبر سنة 2009 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة 2009 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
  • الأموال بالعملة الصّعبة………………………………………………………………….. 289.533.259.365,27
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 701.365.027,96
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 282.198.044,02
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 10.310.918.535.906,80
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 159.717.820.071,59
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.510.935.724,28
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 4.165.820,75
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.483.924.976,93
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 31.166.278.293,29 المجموع 10.806.458.351.495,50 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.713.832.215.477,25
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 162.077.887.163,15
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.073.248.266,21
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 14.595.866.252,06
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.541.636.986.104,66
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 403.596.442.719,01
  • استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 2.030.420.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 169.367.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 149.599.144.425,07
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.620.219.079.934,80 المجموع 10.806.458.351.495,50 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة