قانون رقم 09-07
قانون رقم 09-07 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 09-03 الم ؤرخ في 29 رجب ع ام 1430 الموافق 22 يوليو سن ة 2009 الذي يع دل ويتمم ال ق ان ون رقم 01-14 الم ؤرخ في 29 ج م ادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عب ر الطرق وسلامتها وأمنها. إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه، - وبعد الاطلاع على الأمر رقم 09-03 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، - وبعد موافقة البرلمان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.