قانون رقم 09-06
قانون رقم 09-06 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 09-02 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سن ة 2009 الذي يع دل ويتم م القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 ج م ادى ال ثاني ة عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه. إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه، - وبعد الاطلاع على الأمر رقم 09-02 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، - وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 09-02 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه. المادّة 2 : ين شر هذا القانون في الجري دة الرّسميّة للجمه وريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
قانون رقم 09-06 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 09-02 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 ال ذي يع دل ويتمم القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.