قانون رقم 09-06

قانون رقم 09-06 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 09-02 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سن ة 2009 الذي يع دل ويتم م القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 ج م ادى ال ثاني ة عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه. إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه، - وبعد الاطلاع على الأمر رقم 09-02 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، - وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 09-02 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه. المادّة 2 : ين شر هذا القانون في الجري دة الرّسميّة للجمه وريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2009 النشر JO 2009 n° 59 JO 2009 n° 59 2009 إعادة النشر JO 2009 n° 59 JO 2009 n° 59
قانون رقم 09-06
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.