قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1430 الموافق 29 سبتمبر سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية " العروبي"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي محلي سنوي للموسيقى والأغنية "العروبي".
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1430 الموافق 29 سبتمبر سنة .2009 خليدة تومي / العدد 59 25 شوّال عام 1430 ه 14 أكتوبر سنة 2009 م وزارة السّكن والعمران
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.