مرسوم تنفيذي رقم 09-324 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-213 الم ؤرخ في 11 رجب ع ام 1429 الم وافق 14 يوليو سن ة 2008 والمتضمن تحويل المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 08-213 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتستبدل تسمية "المدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية" المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 08-213 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بتسمية "المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.