قانون رقم 09-05
قانون رقم 09-05 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على الأمر رق م 09-01 المؤرخ ف ي 29 رج ب عام 1430 الموافق 22 يوليو سن ة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2009 إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه، - وبعد الاطلاع على الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، - وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2009 المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
قانون رقم 09-05 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.