مرسوم تنفيذي رقم 09-326 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-216 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المدرسة العلي ا للتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 08-216 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتستبدل تسمية "المدرسة الوطنية العليا في العلوم التجارية والم الية" الم ذك ورة في المرس وم التنفيذي رقم 08-216 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بتسمية "المدرسة العليا للتجارة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.