قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 11 سبتمبر سنة 2005 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-313 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005 ، يحدد حد الربح عند التوزيع بالتجزئة وسعر بيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود. 4 مرسوم تنفيذي رقم 05-314 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 تجمعات منتجي و / أو حائزي النفايات الخاصة. سبتمبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات اعتماد
مرسوم تنفيذي رقم 05-315 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة. مرسوم تنفيذي رقم 05 – 316 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 المصالحة المكلفة بالنظر في منازعات استعمال المصنفات لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمها وسيرها…
سبتمبر سنة 2005، يتضمن تشكيلة هيئة والأداءات التي يديرها الديوان الوطني
مرسوم تنفيذي رقم 05-317 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به………… . مرسوم تنفيذي رقم 05-318 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي و المصادقة عليها ومحتوى الوثائق مراسيم فردية المتعلقة بها. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1426 الموافق 22 غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1426 الموافق 22 غشت سنة 2005 ،
يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البرتغال… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1426 الموافق أول سبتمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1426 الموافق أول سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1426 الموافق 22 غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1426 الموافق 22 غشت سنة 2005 ، والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1426 الموافق 22 غشت سنة 2005، الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 ، للقضاء.
يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الداخلية
يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون
يتضمن تعيين بعض أعضاء المجلس الأعلى
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1426 الموافق أول سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية… 13
7 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 3 11 سبتمبر سنة 2005 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1426 الموافق أول سبتمبر سنة 2005، يتضمن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1426 الموافق 22 غشت سنة 2005،
يتضمن تعيين مدير جامعة جيجل. 14 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 11 يوليو سنة 2005 ، للموارد قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 11 يوليو سنة 2005 ، والوسائل. وزارة المالية قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 19 يونيو سنة 2005، المحاسبي. مقررات مؤرخة في 17 محرم و 9 صفر عام 1426 الموافق 26 فبراير و 20 الجمارك . وزارة الطاقة والمناجم يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين
مارس سنة 2005، تتضمن اعتماد وكلاء لدى
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات ومنشأة طاقوية لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي.
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي.
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة موجهة لتقوية منطقة الوسط بالغاز الطبيعي. قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن منشأتين بولاية بومرداس بالغاز الطبيعي. وزارة المجاهدين
الموافقة على مشروعي بناء قناتين لتزويد
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام.. وزارة الثقافة
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 31 مايو سنة 2005، يحدد محتويات مهام ممارسة الأعمال الفنية المتضمنة ترميم الممتلكات الثقافية العقارية المحمية. قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005، التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني للسينما والسمعي البصري.
يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 3 يوليو سنة 2005، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية 24
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 شعبان عام 1426 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 05 – 313 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005، يحدد حد الربح عند التوزيع بالتجزئة وسعر بيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الطاقة والمناجم ووزير التجارة ووزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-473 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن تحديد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات ووضع المجموعات التركيبية للتحويل على السيارات – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-128 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي
- وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد حد الربح عند التوزيع بالتجزئة وسعر بيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود. المادة 2 : يحدّد حدّ ربح توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بالتجزئة بمبلغ 8,49 دج Nm3 دون احتساب الرسوم. المادة 3 : يحدد سعر الغاز الطبيعي المضغوط كوقود عند نقطة البيع مع احتساب جميع الرسوم بمبلغ 15,72 دج /Nm3. 11 سبتمبر سنة 2005 م تنظيمية المادة 4 : تطبق الأسعار المحددة بموجب هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-314 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005، يحدد كيفيات اعتماد تجمعات منتجي و / أو حائزي النفايات الخاصة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات اعتماد تجمعات منتجي و/أو حائزي النفايات الخاصة.
7 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2005 م المادة 2 : يقصد، لتطبيق هذا المرسوم، بتجمع منتجي و / أو حائزي النفايات الخاصة كل شركة مدنية في مفهوم أحكام المادة 416 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ويدعى في صلب النص “التجمع”. المادة 3 : لا يمكن نشاط تجمع معتمد بأي حال من الأحوال إعفاء منتجي و / أو حائزي النفايات الخاصة المنخرطين فيه من الالتزامات والمسؤوليات التي على عاتقهم بموجب الأحكام التنظيمية والتشريعية المعمول بها. المادة 4: يتكوّن ملف طلب اعتماد التجمع من الوثائق الآتية : طلب
- العقد الرسمي المتضمن إنشاء الشركة المدنية،
- قائمة الأعضاء الذين يشكلون التجمع الموضوع المفصل للتجمع طبيعة النفاية المتكفل بها، الوسائل البشرية والمادية للتجمع الموضوعة من قبل أعضائه، والتبريرات الخاصة بها، كيفيات تدخل التجمع. المادة 5: يمنح اعتماد التجمع بعد دراسة الطلب والتحقق بأن التجمع يسمح فعلا بأن يضمن لأعضائه من منتجي و / أو حائزي النفايات الخاصة أفضل تكفل لنفاياتهم الخاصة. المادة 6 : يمنح اعتماد التجمع بمقرر من الوزير المكلف بالبيئة. المادة 7 : يسري منح اعتماد التجمع لمدة خمس (5) سنوات . وبعد نهاية هذه المدة يجب أن يقدم التجمع ملفا جديدا من أجل تجديد الاعتماد طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 8 : يجب أن يتم إعلام السلطة المخولة صلاحية اعتماد التجمع ، بكل التعديلات أو الإضافات الخاصة بما يأتي :
- أعضاء التجمع، نشاطات التجمع
- وسائل التجمع مع التبريرات الخاصة بها. المادة 9 : زيادة على حالة عدم احترام أحكام المادة 8 أعلاه، يمكن سحب الاعتماد إذا ارتكب أحد أعضاء التجمع مخالفة لأحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 5 المادة 10: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-315 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005، يحدد كيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-410 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على هذه المنشآت يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة. المادة 2 : تعدّ المعلومات المتعلقة بطبيعة النفايات وكميتها وخصائصها ومعالجتها والإجراءات المتخذة والمتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفايات التي تشكل تصريحا بالنفايات الخاصة الخطرة، طبقا للاستمارة الملحقة بهذا المرسوم. المادة 3 : يجب أن يرسل التصريح إلى الإدارة المكلفة بالبيئة في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر بعد نهاية السنة المعتبرة من هذا التصريح.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 شعبان عام 1426 ه 11 سبتمبر سنة 2005 م المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005. الملحق أحمد أويحيى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريح بالنفايات الخاصة الخطرة السنة. تعريف المنتج و/أو نظام المؤسسة تسمية المؤسسة المقر الاجتماعي مجال النشاط تصديق محتمل للمؤسسة اسم الشخص المكلف بتسيير النفايات تاريخ الإرسال الحائز أ طبيعة وكمية وخصائص مختلف أصناف النفايات الخاصة الخطرة المنتجة 1- طبيعة النفايات الخاصة الخطرة المنتجة المادة الأولية المستعملة تسمية النفاية رمز النفاية نوع النفاية صلب سائل توضيحات أخرى في حالة مزيج محتمل 2- كمية النفايات الخاصة الخطرة المنتجة (طن سنويا) 3 - خصائص النفايات الخاصة الخطرة المنتجة التركيب الكيميائي مقاييس الخطورة 4 - تخزين النفايات الخاصة الخطرة أصناف التخزين مؤقت الكمية. دائم الكمية. كيفيات التخزين غازي عجيني طن سنويا طن سنويا
7 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 11 سبتمبر سنة 2005 م كيفيات التسيير كيفيات المراقبة كيفيات الإزالة أصناف منشآت المعالجة أصناف المعالجة الكمية المعالجة مردود المعالجة الملحق (تابع) ب / طرق المعالجة طن سنويا ج التدابير المتخذة والمقررة لتفادي إنتاج النفايات الخاصة الخطرة إعادة الاستعمال رسكلة تثمين إزالة الكمية طن سنويا الكمية .. طن سنويا الكمية طن سنويا الكمية طن سنويا 1 - التدابير المتخذة أو المقررة في مجال تقنيات التقليل التدابير المتخذة 2 - التدابير المتخذة أو المقررة في مجال التدابير المتخذة 3 – التدابير المتخذة أو المقررة في مجال التدابير المتخذة 4 - التدابير المتخذة أو المقررة في مجال التدابير المتخذة الإجراءات المقررة أحسن الممارسات البيئية الإجراءات المقررة التقنيات المتوفرة الإجراءات المقررة اقتناء تقنيات الإنتاج الأكثر نقاء الإجراءات المقررة 5 - التدابير المتخذة أو المقررة في مجال التسيير الوقائي والتحكم في الأخطار الناجمة عن النفايات الخاصة الخطرة التدابير المتخذة الإجراءات المقررة
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 شعبان عام 1426 ه مرسوم تنفيذي رقم 05-316 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تشكيلة هيئة المصالحة المكلفة بالنظر في منازعات استعمال المصنفات والأداءات التي يديرها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزيرة الثقافة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بقانون المنافسة
- وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لاسيما المادة 138 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 138 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة هيئة المصالحة المنشأة لدى الوزير المكلف بالثقافة المكلفة بالنظر في منازعات استعمال المصنفات والأداءات التي يديرها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمها وسيرها. 11 سبتمبر سنة 2005 م المادة 2 : تتشكل هيئة المصالحة التي يرأسها الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله من سبعة (7) أعضاء على النحو الآتي : بصفة ممثلي الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة : ممثل عن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يعينه مديره العام مؤلف عضو في الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ينتخبه نظراؤه
- فنان أداء عضو في الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ينتخبه نظراؤه. بصفة ممثلي المستعملين : ممثل عن المؤسسة العمومية للتلفزيون، ممثل عن المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة، ممثل منتخب عن جمعية منتجي التسجيلات السمعية. المادة 3 : يعين أعضاء هيئة المصالحة بناء على اقتراح من الهيئات والجمعيات التي ينتمون إليها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد للمدة المتبقية من العضوية. المادة 4 : تتولى المصلحة المعنية بوزارة الثقافة، الأمانة الإدارية والتقنية لهيئة المصالحة. وتكلف هذه الأمانة على الخصوص بما يأتي : تلقي الشكاوى، تحضير الملفات التي تعرض على هيئة المصالحة، متابعة تنفيذ مداولات هيئة المصالحة. المادة 5 : تجتمع هيئة المصالحة خلال خمسة عشر (15) يوما بعد تنصيبها، لإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه. المادة 6 : يخطر أطراف النزاع أو أحد أطرافه الهيئة بواسطة تقرير مفصل يرفق بجميع الوثائق الثبوتية ويودع لدى الأمانة الإدارية والتقنية.
7 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2005 م المادة 7 : يعلم الرئيس كتابيا الطرف المدعى عليه ويطلب منه تبليغه بوجهات نظره في شكاوى المدعي التي ينبغي أن تكون مرفقة بالمستندات الضرورية في أجل ثلاثين (30) يوما. المادة 8 : تجتمع هيئة المصالحة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها الذي يحدد جدول الأعمال. وتجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 3 ) أعضائها على الأقل كلما دعت الحاجة إلى ذلك. يمكن أن تستعين هيئة المصالحة بأي شخص ترى أن مساهمته مفيدة في أشغالها. المادة 9 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء الهيئة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. يمكن أعضاء هيئة المصالحة الاطلاع على العناصر التقنية لكل ملف مدرج في جدول الأعمال قبل موعد انعقاد الاجتماع. المادة 10 : تصح اجتماعات هيئة المصالحة عندما يحضرها ثلثا (3) أعضائها على الأقل. المادة 11 : يعلم أعضاء هيئة المصالحة بالملفات الواجب فحصها قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع. يمكن هيئة المصالحة الاستماع إلى أطراف النزاع سواء بمبادرة منها أو بطلب من أحد الأطراف. المادة 12 : يبدي أعضاء الهيئة رأيهم فيما يخص طلبات المصالحة التي تعرض عليهم. يصدر الرأي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 13 : تدوّن مداولات هيئة المصالحة في محاضر تسجل في دفتر خاص مؤشر عليه ومرقم مسبقا ويوقعه جميع الأعضاء الحاضرين. المادة 14 : تحرّر هيئة المصالحة محضرا تدون فيه وجهات نظر الأطراف والاتفاق الذي تم الوصول إليه والمسائل التي بقيت معلقة. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 9 المادة 15 : يخضع أعضاء هيئة المصالحة إلى إجبارية السر المهني. وبهذه الصفة، فإنه يتعين عليهم عدم الإدلاء بالوقائع والأعمال أو المعلومات التي تحصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-317 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السكن والعمران وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، وبمقتضى القانون رقم 03 – 01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلّق بالتنمية المستدامة للسياحة، وبمقتضى القانون رقم 04 – 20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 شعبان عام 1426 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها ومراقبتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم الحالة (أ) من المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91–177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : أ ) البيئة، التهيئة العمرانية السياحة”. المادة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 17 : -1 ب) قسم التهيئة المقترح بالنظر للتوجيهات في مجال التهيئة العمرانية وحماية الساحل والحد من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية. 11 سبتمبر سنة 2005 م -2 أ) التخصيص الغالب للأراضي مع ، عند الاقتضاء، وطبيعة النشاطات الممنوعة أو الخاضعة إلى إجراءات خاصة، لا سيما تلك المقررة في مخطط تهيئة الساحل المنصوص عليه في القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. والمناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية، لا سيما التصدعات الزلزالية أو الإنزلاقات أو انهيارات التربة، والتدفقات الوحلية وارتصاص التربة والتمييع والانهيارات والفيضانات. ز) مساحات حماية المناطق والأراضي المعرضة للأخطار التكنولوجية المتمثلة في المؤسسات والمنشآت الأساسية، لاسيما منها المنشآت الكيمياوية والبتروكيمياوية وقنوات نقل المحروقات والغاز والخطوط الناقلة للطاقة. ح المناطق الزلزالية وتصنيفها حسب درجة قابليتها لخطر الزلازل. ط الأخطار الكبرى المبينة في المخطط العام للوقاية والمخططات الخاصة للتدخل. -3 ه) مخطط يحدد مساحات المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية و / أو التكنولوجية ، والمخططات الخاصة للتدخل. تحدد المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية عن طريق الدراسات الخاصة بالزلازل والدراسات الجيوتقنية أو الخاصة. تحدد مساحات حماية المؤسسات أو المنشآت أو التجهيزات المنطوية على الأخطار التكنولوجية ، طبقا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها. تسجل المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية و/أو التكنولوجية في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بناء على اقتراح من المصالح المكلفة بالتعمير المختصة إقليميا حسب نفس الأشكال التي أملت الموافقة على المخطط”. المادة 4 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 17 مكرر تحرر كما يأتي :
7 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2005 م “ المادة 17 مكرّر : يتكفل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بكل الإجراءات المقررة في القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 وفي القانون رقم 04 – 20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكورين أعلاه”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-318 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي و المصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السكن والعمران وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 02 – 02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلّق بحماية الساحل وتثمينه،
- وبمقتضى القانون رقم 03 – 01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلّق بالتنمية المستدامة للسياحة،
- وبمقتضى القانون رقم 04 – 20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها ومراقبتها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي و المصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تتمم الحالة (أ) من المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 8 : أ ) . البيئة، التهيئة العمرانية السياحة “. المادة 3 : تعدل الحالة 2 ( ج ) من المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 18 : 2 - ج) خارطة (بمقياس ° 1/500 أو ° 1/1000) تحدد المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية والتكنولوجية مصحوبة بالتقارير التقنية المتصلة بذلك، وكذا الأخطار الكبرى المبينة في المخطط العام للوقاية.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 شعبان عام 1426 ه تحدد المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية طبقا لوسائل الدراسات الجيوتقنية والدراسات الدقيقة للزلازل على مقياس مخطط شغل الأراضي. تحدد مساحات الحماية أو الارتفاقات الخاصة بالمنشآت المختلفة والمنشآت الأساسية المنطوية على التجهيزات والأخطار التكنولوجية ، تطبيقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. تحدد المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية و/أو التكنولوجية في مخطط شغل الأراضي المصنفة حسب درجة قابليتها للخطر بناء على اقتراح من المصالح المكلّفة بالتعمير والمختصة إقليميا حسب نفس الأشكال التي أملت الموافقة على المخطط”. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1426 الموافق 22 غشت سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1426 الموافق 22 غشت سنة 2005 تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 2005 ، مهام السيد حسين مغلاوي، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1426 الموافق 22 غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البرتغال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1426 الموافق 22 غشت سنة 2005 تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 2005 ، مهام السيد رمطان لعمامرة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البرتغال، لتكليفه بوظيفة أخرى. 11 سبتمبر سنة 2005 م المادة 4 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 18 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 18 مكرّر : يتكفل مخطط شغل الأراضي بكل الإجراءات المقررة في القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 وفي القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكورين أعلاه “ . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005. أحمد أويحيى فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1426 الموافق أول سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1426 الموافق أول سبتمبر سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء للمجالس القضائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : العربي بن فريحة، مجلس قضاء بجاية، الهاشمي براهمي، مجلس قضاء سعيدة، الدوادي مجراب، مجلس قضاء معسكر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1426 الموافق أول سبتمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1426 الموافق أول سبتمبر سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية :
7 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2005 م بوسعد تاقة، مجلس قضاء الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى الباي بن علي، مجلس قضاء تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى، الهاشمي عدالة، مجلس قضاء تلمسان، عبد الرحمان بوشملة، مجلس قضاء سطيف، بحري سعد الله، مجلس قضاء معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى، السايح بوكرزازة ، مجلس قضاء بومرداس. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1426 الموافق 22 غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1426 الموافق 22 غشت سنة 2005 تنهى مهام السيد محمد سي يوسف ، بصفته أمينا عاما لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1426 الموافق 22 غشت سنة 2005، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1426 الموافق 22 غشت سنة 2005 يعين السيد عبد القادر والي، أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1426 الموافق 22 غشت سنة 2005 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1426 الموافق 22 غشت سنة 2005 يعيّن السيد رمطان لعمامرة ، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول غشت سنة 2005. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005، يتضمن تعيين بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء :
- أحمد قادري، حميد حداج، عبد العزيز فيلالي
- حنيفة بن شعبان
- دليلة بوجمعة فافة قوال. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1426 الموافق أول سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1426 الموافق أول سبتمبر سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء للمجالس القضائية الآتية : عيسى فضيل، مجلس قضاء بجاية العربي بن فريحة، مجلس قضاء سعيدة، الهاشمي براهمي، مجلس قضاء معسكر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1426 الموافق أول سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1426 الموافق أول سبتمبر سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية :
- الباي بن علي، مجلس قضاء الشلف،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 شعبان عام 1426 ه
- خالد زبيري، مجلس قضاء تبسة، بحري سعد الله، مجلس قضاء تلمسان، بوسعد تاقة، مجلس قضاء سطيف، محمد مصمودي، مجلس قضاء معسكر،
- الدوادي مجراب، مجلس قضاء بومرداس. 11 سبتمبر سنة 2005 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1426 الموافق 22 غشت سنة 2005 ، يتضمن تعيين مدير جامعة جيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1426 الموافق 22 غشت سنة 2005 يعين السيد عبد المالك زنير، مديرا لجامعة جيجل. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 11 يوليو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 بيع ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد نجيب سنوسي، مديرا عاما للموارد بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نجيب سنوسي، المدير العام للموارد الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على المقررات الفردية والتنظيمية وكذا الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 11 يوليو سنة 2005. محمد بجاوي قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 11 يوليو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
7 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد صالح عطية، مديرا للمالية والوسائل بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد صالح عطية، مدير المالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 11 يوليو سنة 2005. محمد بجاوي وزارة المالية قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 19 يونيو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين المحاسبي. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 62 15 2003 والمتضمن تعيين السيد خالد لخضاري، مديرا للتقنين المحاسبي بالمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد خالد لخضاري مدير التقنين المحاسبي بالمديرية العامة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 19 يونيو سنة 2005. مراد مدلسي مقررات مؤرخة في 17 محرم و 9 صفر عام 1426 الموافق 26 فبراير و 20 مارس سنة 2005، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، تعتمد الشركة: ش . ذ. م . م ألجيريان فورووردينق أجنسي، الكائن مقرها ب 193 طريق لابار لي حاليا (سفينجا) الجزائر الوسطى - الجزائر ، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 ، يعتمد السيد سعد سعود سي عبد القادر ، الساكن بحي الجمارك المحمدية - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 ، يعتمد السيد علاك دحمان الساكن ب 389 مسكن تجزئة 4 عمارة 4 سيدي يوسف بني مسوس الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 ، تعتمد الشركة : ش . ذ. م . م عبور أحسن، الكائن مقرها بشارع محمد كوريفة رقم 11 الكاليتوس – الجزائر، وكيلة لدى الجمارك.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 شعبان عام 1426 ه بموجب مقرّر مؤرّخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 ، يعتمد السيد بوعزة مروان الساكن بتجزئة 598 مسكن حي 20 أوت برج البحري شرق - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005، يعتمد السيد منصوري عبد الغاني، الساكن بحي 180 مسكن عمارة 2 رقم الباب 10 بوزوران - باتنة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005، يعتمد السيد زوين فتح الله الساكن ب 8 مكرر ، شارع رشيد كواش باب الوادي - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005، يعتمد السيد بوبكر دريس محمد، الساكن ب 6 شارع الإخوة كشاشة - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات ومنشأة طاقوية لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84 – 105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية 11 سبتمبر سنة 2005 م في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادتان 8 و 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
-
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمّن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخة في 10 و 20 يوليو 2004 وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية : قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا)، قطرها 4” (بوصة)، طولها 5 كلم، موجهة لتموين مدينة ستيدية (ولاية مستغانم بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز الممون لمدينة مستغانم قطره 8 (بوصة)، وصولا إلى الجهة الشرقية لمدينة ستيدية.
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا)، قطرها 8” (بوصة) وطولها 12 كلم، موجهة لتموين مدينة بني حميدان (ولاية قسنطينة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز GK2 على مستوى النقطة الكيلومترية 518,00، وصولا إلى الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة بني حميدان.
7 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2005 م
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا)، قطرها 4” (بوصة)، طولها 6 كلم ، موجهة لتموين مدينة مسعود بوجريو (ولاية قسنطينة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من مركز الربط لمدينة حامة بوزيان، وصولا إلى الجهة الشرقية لمدينة مسعود بوجريو.
- مركز لتخفيض الضغط 4/20 ( بارا)، موجه لتزويد مدينة زوقالة (ولاية عين الدفلى بالغاز الطبيعي، هذا المركز مربوط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة مليانة بضغط 30 (بارا) قطره 4” (بوصة) ومتواجد بالقرب من نقطة تقاطع الأنبوب المذكور مع الطريق المؤدي إلى الديوان الوطني للمتفجرات. المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعيّن على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وهيئات شركة سونلغاز ش.ذ. أ . “ كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005. شكيب خليل قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 17 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادتان 8 و 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمّن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 2004 وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا)، قطرها 8” (بوصة) ، طولها 25 كلم الموجهة لتموين مدينة أولاد رشاش (ولاية خنشلة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة خنشلة، وصولا إلى الجهة الغربية لمدينة أولاد رشاش.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 شعبان عام 1426 ه
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا)، قطرها 4” (بوصة) ، طولها 8 كلم ، الموجهة لتموين مدينة بوزينة (ولاية باتنة بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز قطره 8” (بوصة)، الممون لمدينة منعة، وصولا إلى الجهة الجنوبية الغربية لمدينة بوزينة.
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا)، مجزأة إلى جزئين : الجزء الأول قطره 8 (بوصة)، طوله 16,353 كلم ، والجزء الثاني قطره 4” (بوصة)، طوله 204 م، الموجهة لتموين مدينة عين فكة (ولاية الجلفة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز GG1 قطره 42 (بوصة)، وصولا إلى الجهة الشمالية لمدينة عين فكة.
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا)، قطرها 8” (بوصة)، طولها 16,128 كلم، الموجهة لتموين مدينة مولاي العربي (ولاية سعيدة ) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة سيدي أحمد قطره 8” (بوصة)، وصولا إلى الجهة الشرقية لمدينة مولاي العربي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا)، قطرها 8” (بوصة)، طولها 25,959 كلم الموجهة لتموين مدينة حد الصحاري (ولاية الجلفة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة عين فكة (ولاية الجلفة) قطره 8 (بوصة)، وصولا إلى الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة حد الصحاري . المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3: يتعيّن على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وهيئات شركة سونلغاز ش.ذ. أ.” كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005. شكيب خليل 11 سبتمبر سنة 2005 م قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة موجهة لتقوية منطقة الوسط بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلّق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادتان 8 و 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات
- وبناء على طلب الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 2004 ،
7 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2005 م
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشروع بناء قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا)، قطرها 42” (بوصة)، طولها 225 كلم، موجهة لتقوية منطقة الوسط بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع محطة تقوية الضغط رقم 4 لمشروع أنبوب الغاز MEDGAZ على مستوى ولاية تيارت وصولا إلى أنبوب الغاز غليزان - الجزائر و قطره 16” (بوصة)، المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وهيئات شركة سونلغاز ش.ذ. أ.” كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005. شكيب خليل قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشروعي بناء قناتين لتزويد منشأتين بولاية بومرداس بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 19 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادتان 8 و 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات
- وبناء على طلبي الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ. أ “ المؤرخين في 13 سبتمبر 2004 وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشروعي بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 شعبان عام 1426 ه
- قناة ذات الضغط العالي (70) 70) بارا) قطرها 4” (بوصة) وطولها 2,6 كلم الموجهة لتموين مصنع الفولاذ للوسط بأولاد موسى (ولاية بومرداس) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع قناة قطرها 28” (بوصة) برج منايل - الكاليتوس ، وصولا إلى مركز تخفيض الضغط المتواجد داخل المصنع المذكور.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 150 م الموجهة لتموين مصنع ONCV بمدينة يسر (ولاية بومرداس) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع قناة قطرها 8” (بوصة) الجسر – عزازقة، وصولا إلى مركز تخفيض الضغط المتواجد داخل المصنع المذكور. المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة “سونلغاز ش.ذ. أ.” كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005. شكيب خليل وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-239 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة المجاهدين وتحديد مهامها وتنظيمها، 11 سبتمبر سنة 2005 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد بيطام، مفتشا عاما لوزارة المجاهدين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد المجيد بيطام، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005. محمد الشريف عباس وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 31 مايو سنة 2005، يحدد محتويات مهام ممارسة الأعمال الفنية المتضمنة ترميم الممتلكات الثقافية العقارية المحمية. إن وزيرة الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار محتويات مهام ممارسة الأعمال الفنية المتضمنة ترميم الممتلكات الثقافية العقارية المحمية.
7 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2005 م المادة 2 : تتضمن مهام الدراسة ما يأتي : 1 - مهمة “المعاينة و التدابير الاستعجالية”. يمكن صاحب العمل، على أساس معاينته الشخصية، استخلاص جملة من التدابير الوقائية وأشغال التصليح المؤقتة والنهائية المسماة “استعجالية” والتي ترمي إلى إيقاف عملية تدهور الممتلك العقاري المحمي. يتضمن ملف “التدابير والأشغال الاستعجالية” ما يأتي :
- تقرير المعاينة الذي يعده ممارس الأعمال الفنية.
- كل الوثائق البيانية بالمقاييس الملائمة والحلول المتخذة مرفوقة بالمذكرات الوصفية الخاصة بها الضرورية لإنجاز الأشغال. غير أنه بإمكان صاحب العمل أن يأمر بأشغال يرى أنها مستعجلة حيث يضمن متابعتها ومراقبتها ويقوم بعملية التوثيق في وقت لاحق. 2 - مهمة “البيانات والمصدر التاريخي”. 2-1 - البيانات : 2-1-1 - بيان قياسي للمعلم ومحيطه : مخطط موقع، بمقياس 1/2000 أو 1/1000، بيان توبوغرافي لضواحي الممتلك العقاري المحمي يوضح بدقة موقعه، بمقياس 1/500 أو 1/200، – المخطط الكتلي والتهيئات الخارجية بمقياس 1/200 أو 1/100 مخطط بالأبعاد لكل مستوى بمقياس 1/50، مقاطع عرضية وطولية بالأبعاد بمقياس 1/50، علو الواجهات مع بيان مقياس الارتفاع بمقياس 1/50 ، تفاصيل معمارية مهمة بالأبعاد بمقياس 1/20 إلى 1/1 تقرير وصفي ينص خصوصا على كيفيات تنفيذ البيانات وشروط ذلك، روبورتاج تصويري يبين وضعية الممتلك العقاري المحمي وإذا اقتضى الأمر الأشغال المنجزة في إطار الاستعجال. 2-1-2 - البيان المعماري :
- كشف الأنظمة الإنشائية : مخططات مختلف المستويات والمقاطع وارتفاعات الواجهة التي تبرز الأنظمة الإنشائية (مختلف الهياكل الأفقية والعمودية وكذا تغطيتها) والمتضمنة جميع الإشارات الضرورية لتحديد موقعها والتعرف عليها. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 21
- كشف تفاصيل كيفيات تركيب مختلف عناصر البناء بمقياس 1/10 إلى 1/50،
- كشف النجارة والحدادة والتهيئات الثابتة بمقياس 1/20 إلى 1/50
- كشف التشكيلات، بمقياس 1/20 إلى 1/1، تقرير وصفي، روبورتاج فوتوغرافي، 2-1-3 - بيان التجهيزات : كشف التجهيزات مع تحديد مدى تدهورها بمقياس 1/50 إلى 1/100 المياه الصالحة للشرب، تصريف المياه القذرة ومياه الأمطار، الكهرباء، التدفئة والتكييف الهوائي الغاز، تقرير وصفي لحالة سير كل شبكة وحفظها. 2-2 - دراسة تاريخية تبرز من خلال المصدر التاريخي ما يأتي : مختلف مراحل تطور الممتلك العقاري المحمي ومحيطه المباشر مرفقة بتسلسل زمني إجمالي لأهم الأحداث التاريخية، لاسيما تلك التي كان لها أثر على الشكل الحالي للممتلك. إضافة إلى ذلك توثّق الدراسة التاريخية كل التدخلات الفارطة حول الممتلك العقاري المحمي وكذلك كل الإصدارات والدراسات التي كان محل موضوعها. 3 - مهمة “حالة الحفظ والتشخيص”. ملف مرسوم يسمح بتعيين وتحديد كل الخسائر التي ألحقت بالهياكل والنجارة والتهيئات الثابتة ومواد البناء الإنكسارات والتشققات والتدهور والقدم إلخ…).
- تقرير يحدد بدقة أسباب تدهور الممتلك العقاري المحمي ويذكر الحلول المرتقبة لترميمه واستصلاحه. 4 - مهمة “ مشروع الترميم”. يمثل مشروع الترميم، الدراسة الوصفية والموضحة والمبررة للأحكام التقنية المقترحة التي تتضمن الملف التقني للمباني الموزعة إلى حصص وأجزاء.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 شعبان عام 1426 ه وتتضمن هذه المهمة ما يأتي : تقرير تمثيلي يبرز حالة حفظ المبنى والتدابير والأشغال الاستعجالية المتخذة لحمايته والحلول المرتقبة لترميمه واستصلاحه وكذا التوجيهات حول عمليات الصيانة
- ملف بياني يتشكل من رسوم بمقاييس ملائمة ومن مختلف التخصصات مرفوقة بمخططات تفصيلية والمذكرات الحسابية الضرورية للتنفيذ الحسن للأشغال. وثائق مكتوبة
- دفتر المواصفات التقنية للتنفيذ، كشوف وصفية وكمية، 5 - مهمة المساعدة في اختيار المؤسسات”. وتتمثل، بناء على طلب من صاحب المشروع فيما يأتي : تحضير ملف الاستشارة أو طلب المناقصة،
- إعانة صاحب المشروع في تحليل العرض أو العروض وتقييمها،
- إعانة صاحب المشروع في صياغة الصفقة التي ستبرم مع المقاول وضبطها نهائيا. يتولى استقبال العروض في جميع الأحوال صاحب المشروع وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. يمكن أيضا أن تشمل مهام الدراسة أي خدمة أخرى ضرورية لحسن تنفيذ المشروع والمحددة ضمن عقد ممارسة الأشغال الفنية. المادة 3 : مهام المتابعة وتتضمن ما يأتي : 1 - مهمة “ متابعة تنفيذ الأشغال ومراقبتها”. تتمثل بالنسبة لصاحب العمل فيما يأتي : فرض احترام المقاول لبنود الصفقة،
- ضمان المتابعة المستمرة لتنفيذ الأشغال وتنسيق مجمل التدخلات طبقا للمخطط التنفيذي العام،
- برمجة اجتماعات الورشة وتنشيطها مع إعداد المحاضر،
- اقتراح تكييفات المشروع على صاحب المشروع، عند الضرورة، وإرسالها إلى المقاول بعد موافقة صاحب المشروع عليها، 11 سبتمبر سنة 2005 م
- تذليل الصعوبات التي تعترض في الورشة والمشاكل التي يطرحها المقاول التي هي من اختصاص صاحب العمل
- تحرير أوامر الخدمة وإرسالها إلى المقاول بعد مصادقة صاحب المشروع على التوقيع
- إعداد جدول التسديدات بحضور المقاول وإعلام صاحب العمل كتابيا بذلك، مساعدة صاحب المشروع عند الاستلام المؤقت مع الإدلاء بالتحفظات الواجب الإشارة إليها وإدراجها في محضر لهذا الغرض، وهذه التحفظات تتعلق خاصة بعيوب في العمل وعدم الإتقان وكل نقص آخر ملاحظ وكذلك عدم تنفيذ الخدمات المنصوص عليها في الصفقة، السهر على رفع التحفظات واقتراح الاستلام النهائي على صاحب المشروع، على أن يتم ذلك بمحضر يوقعه حضوريا المقاول وصاحب العمل وصاحب المشروع، اقتراح رفع اليد على الكفالة على صاحب العمل وتسديد مقتطع الضمان لصالح المقاول عند الاقتضاء، القيام بإعداد مخططات الكشف بالاتصال مع المقاول. 2 - مهمة “ عرض اقتراحات التسديد”. تتمثل بالنسبة لصاحب العمل فيما يأتي :
- إعداد وضعيات الأشغال على أساس ملفات تعاقدية وجداول التسديدات والمصادقة على التوقيع بعد تأشيرة المقاول وتقديمها إلى صاحب العمل بغرض الدفع،
- وضع الحسابات المؤقتة والحسابات العامة والنهائية على أساس كشوف تعد مسبقا،
- دراسة الاحتجاجات التي يمكن أن يقدمها المقاول في إطار تنفيذ صفقته وتقديمها إلى صاحب المشروع بغرض اتخاذ قرارات
- مساعدة صاحب المشروع على تطبيق بنود العقد المالية ولاسيما مراجعة الأسعار والعقوبات. المادة 4 : مهمة النشر : تتمثل هذه المهمة بالنسبة لصاحب العمل في تشكيل ملف مركب يبين كتابيا وبواسطة رسومات ومخططات الجوانب الآتية : نظرة شاملة عن المصدر التاريخي للممتلك العقاري،
7 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2005 م
- حالة حفظه
- التدابير المتخذة و/أو المرتقبة لحمايته وحفظه واستصلاحه لدى إعداد الدراسة. يتولى صاحب العمل إعادة إنتاج الملف وتعميمه بوضعه تحت تصرف مراكز التوثيق بالمعاهد والمدارس المكلفة بتعليم الهندسة المعمارية وعلم الآثار ومراكز التوثيق الخاضعة لوصاية الوزارة المكلفة بالثقافة وكذا المكتبة الوطنية. المادة 5 : تطبق أحكام هذا القرار على عقود ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات العقارية المحمية الموقعة عليها بعد نشر هذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 31 مايو سنة 2005. خليدة تومي قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005 ، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني للسينما والسمعي البصري. إن وزيرة الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 بيع ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية ، زيادة على مهمتها الرئيسية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 23 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة (2) والمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني للسينما والسمعي البصري الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، زيادة على مهمته الرئيسية. المادة 2 : تحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي: 1- إيجار العتاد التقني الخاص بالإنتاج والعرض:
- كاميرات ولوازمها، عتاد التقاط الصوت ولوازمه عتاد الإنارة ( الأضواء الكاشفة والمصابيح المستهلكة والكوابل) وسائل النقل التقنية ( حافلات المسرح، شاحنات ذات مولد) السينوغرافيا (الملابس واللوازم والأثاث والأستوديوهات ومساحات التصوير)،
-
- الآلات أجهزة تحريك الكاميرا والرافعات والسبايدر)، تأجير نسخ أفلام الاستغلال، تأجير السينما المتنقلة (العرض المتنقل). 2 - تقديم الخدمات والصيانة: تركيب الأفلام والفيديو، معالجة الأفلام في المخبر مزامنة الصور والصوت
- السحب والطبع والتغليف (السمعي البصري والسينما)، طبع المجلات والمؤلفات التقنية والبيداغوجية المتعلقة بالمجال السمعي البصري وبالسينما ونشرها، أجهزة العرض ذات 35 ملم و16ملم، الأستديوهات وغيرها من المخابر قاعات السينما،
- القاعات التقنية الخاصة بالسمعي البصري.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 شعبان عام 1426 ه 3 - إنجاز الدراسات والبحوث في المجال البيداغوجي وجميع أنواع النشاطات السمعية البصرية والسينمائية الاستشارة في مجال النشاطات السينمائية والسمعية البصرية. المادة 3: يتم إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه في إطار أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4: تقبض الإيرادات التي يعاينها الأمر بالصرف من قبل العون المحاسب للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري أو المسير المعين لهذا الغرض. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005. خليدة تومي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 3 يوليو سنة 2005 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير التعليم العالي و البحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05 – 161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 11 سبتمبر سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء ديوان وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : خلال تطبيق هذا القرار يبقى الموظفون الشاغلون منصبا عاليا في الديوان الوطني للخدمات الجامعية والإقامات الجامعية المعينون بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 يناير سنة 1996 و المذكور أعلاه، يستفيدون من الأجر المرتبط بالمنصب المشغول إلى تاريخ 31 ديسمبر 2005 “ المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 3 يوليو سنة 2005. وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي مراد مدلسي رشيد حراوبية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة