مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1426 الموافق أول سبتمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية. 12
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.