قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 31 مايو سنة 2005، يحدد محتويات مهام ممارسة الأعمال الفنية المتضمنة ترميم الممتلكات الثقافية العقارية المحمية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار محتويات مهام ممارسة الأعمال الفنية المتضمنة ترميم الممتلكات الثقافية العقارية المحمية. 7 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2005 م
المادة 2
فتح المادةتتضمن مهام الدراسة ما يأتي :
1 - مهمة "المعاينة و التدابير الاستعجالية".
يمكن صاحب العمل، على أساس معاينته الشخصية، استخلاص جملة من التدابير الوقائية وأشغال التصليح المؤقتة والنهائية المسماة "استعجالية" والتي ترمي إلى إيقاف عملية تدهور الممتلك العقاري المحمي.
يتضمن ملف "التدابير والأشغال الاستعجالية"
ما يأتي :
- تقرير المعاينة الذي يعده ممارس الأعمال الفنية.
- كل الوثائق البيانية بالمقاييس الملائمة والحلول المتخذة مرفوقة بالمذكرات الوصفية الخاصة بها الضرورية لإنجاز الأشغال. غير أنه بإمكان صاحب العمل أن يأمر بأشغال يرى أنها مستعجلة حيث يضمن متابعتها ومراقبتها ويقوم بعملية التوثيق في وقت لاحق.
2 - مهمة "البيانات والمصدر التاريخي". 2-1 - البيانات : 2-1-1 - بيان قياسي للمعلم ومحيطه :
مخطط موقع، بمقياس 1/2000 أو 1/1000، بيان توبوغرافي لضواحي الممتلك العقاري المحمي يوضح بدقة موقعه، بمقياس 1/500 أو 1/200،
– المخطط الكتلي والتهيئات الخارجية بمقياس 1/200 أو 1/100 مخطط بالأبعاد لكل مستوى بمقياس 1/50، مقاطع عرضية وطولية بالأبعاد بمقياس 1/50، علو الواجهات مع بيان مقياس الارتفاع بمقياس 1/50 ، تفاصيل معمارية مهمة بالأبعاد بمقياس 1/20 إلى 1/1 تقرير وصفي ينص خصوصا على كيفيات تنفيذ البيانات وشروط ذلك، روبورتاج تصويري يبين وضعية الممتلك العقاري المحمي وإذا اقتضى الأمر الأشغال المنجزة في إطار الاستعجال. 2-1-2 - البيان المعماري :
- كشف الأنظمة الإنشائية : مخططات مختلف المستويات والمقاطع وارتفاعات الواجهة التي تبرز الأنظمة الإنشائية (مختلف الهياكل الأفقية والعمودية وكذا تغطيتها) والمتضمنة جميع الإشارات الضرورية لتحديد موقعها والتعرف عليها.
- كشف تفاصيل كيفيات تركيب مختلف عناصر البناء بمقياس 1/10 إلى 1/50،
- كشف النجارة والحدادة والتهيئات الثابتة بمقياس 1/20 إلى 1/50
- كشف التشكيلات، بمقياس 1/20 إلى 1/1، تقرير وصفي، روبورتاج فوتوغرافي، 2-1-3 - بيان التجهيزات :
كشف التجهيزات مع تحديد مدى تدهورها بمقياس 1/50 إلى 1/100 المياه الصالحة للشرب، تصريف المياه القذرة ومياه الأمطار، الكهرباء، التدفئة والتكييف الهوائي الغاز، تقرير وصفي لحالة سير كل شبكة وحفظها. 2-2 - دراسة تاريخية تبرز من خلال المصدر التاريخي ما يأتي :
مختلف مراحل تطور الممتلك العقاري المحمي ومحيطه المباشر مرفقة بتسلسل زمني إجمالي لأهم الأحداث التاريخية، لاسيما تلك التي كان لها أثر على الشكل الحالي للممتلك.
إضافة إلى ذلك توثّق الدراسة التاريخية كل التدخلات الفارطة حول الممتلك العقاري المحمي وكذلك كل الإصدارات والدراسات التي كان محل موضوعها.
3 - مهمة "حالة الحفظ والتشخيص".
ملف مرسوم يسمح بتعيين وتحديد كل الخسائر التي ألحقت بالهياكل والنجارة والتهيئات الثابتة ومواد البناء الإنكسارات والتشققات والتدهور والقدم إلخ...).
- تقرير يحدد بدقة أسباب تدهور الممتلك العقاري المحمي ويذكر الحلول المرتقبة لترميمه واستصلاحه.
4 - مهمة " مشروع الترميم".
يمثل مشروع الترميم، الدراسة الوصفية والموضحة والمبررة للأحكام التقنية المقترحة التي تتضمن الملف التقني للمباني الموزعة إلى حصص وأجزاء.
وتتضمن هذه المهمة ما يأتي :
تقرير تمثيلي يبرز حالة حفظ المبنى والتدابير والأشغال الاستعجالية المتخذة لحمايته والحلول المرتقبة لترميمه واستصلاحه وكذا التوجيهات حول عمليات الصيانة
- ملف بياني يتشكل من رسوم بمقاييس ملائمة ومن مختلف التخصصات مرفوقة بمخططات تفصيلية والمذكرات الحسابية الضرورية للتنفيذ الحسن للأشغال.
وثائق مكتوبة
- دفتر المواصفات التقنية للتنفيذ، كشوف وصفية وكمية،
5 - مهمة المساعدة في اختيار المؤسسات".
وتتمثل، بناء على طلب من صاحب المشروع فيما يأتي :
تحضير ملف الاستشارة أو طلب المناقصة،
- إعانة صاحب المشروع في تحليل العرض أو العروض وتقييمها،
- إعانة صاحب المشروع في صياغة الصفقة التي ستبرم مع المقاول وضبطها نهائيا.
يتولى استقبال العروض في جميع الأحوال صاحب المشروع وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
يمكن أيضا أن تشمل مهام الدراسة أي خدمة أخرى ضرورية لحسن تنفيذ المشروع والمحددة ضمن عقد ممارسة الأشغال الفنية.
المادة 3
فتح المادةمهام المتابعة وتتضمن ما يأتي :
1 - مهمة " متابعة تنفيذ الأشغال ومراقبتها".
تتمثل بالنسبة لصاحب العمل فيما يأتي :
فرض احترام المقاول لبنود الصفقة،
- ضمان المتابعة المستمرة لتنفيذ الأشغال وتنسيق مجمل التدخلات طبقا للمخطط التنفيذي العام،
- برمجة اجتماعات الورشة وتنشيطها مع إعداد المحاضر،
- اقتراح تكييفات المشروع على صاحب المشروع، عند الضرورة، وإرسالها إلى المقاول بعد موافقة صاحب المشروع عليها، 11 سبتمبر سنة 2005 م
- تذليل الصعوبات التي تعترض في الورشة والمشاكل التي يطرحها المقاول التي هي من اختصاص صاحب العمل
- تحرير أوامر الخدمة وإرسالها إلى المقاول بعد مصادقة صاحب المشروع على التوقيع
- إعداد جدول التسديدات بحضور المقاول وإعلام صاحب العمل كتابيا بذلك، مساعدة صاحب المشروع عند الاستلام المؤقت مع الإدلاء بالتحفظات الواجب الإشارة إليها وإدراجها في محضر لهذا الغرض، وهذه التحفظات تتعلق خاصة بعيوب في العمل وعدم الإتقان وكل نقص آخر ملاحظ وكذلك عدم تنفيذ الخدمات المنصوص عليها في الصفقة، السهر على رفع التحفظات واقتراح الاستلام النهائي على صاحب المشروع، على أن يتم ذلك بمحضر يوقعه حضوريا المقاول وصاحب العمل وصاحب المشروع، اقتراح رفع اليد على الكفالة على صاحب العمل وتسديد مقتطع الضمان لصالح المقاول عند الاقتضاء، القيام بإعداد مخططات الكشف بالاتصال مع المقاول.
2 - مهمة " عرض اقتراحات التسديد".
تتمثل بالنسبة لصاحب العمل فيما يأتي :
- إعداد وضعيات الأشغال على أساس ملفات تعاقدية وجداول التسديدات والمصادقة على التوقيع بعد تأشيرة المقاول وتقديمها إلى صاحب العمل بغرض الدفع،
- وضع الحسابات المؤقتة والحسابات العامة والنهائية على أساس كشوف تعد مسبقا،
- دراسة الاحتجاجات التي يمكن أن يقدمها المقاول في إطار تنفيذ صفقته وتقديمها إلى صاحب المشروع بغرض اتخاذ قرارات
- مساعدة صاحب المشروع على تطبيق بنود العقد المالية ولاسيما مراجعة الأسعار والعقوبات.
المادة 4
فتح المادةمهمة النشر :
تتمثل هذه المهمة بالنسبة لصاحب العمل في تشكيل ملف مركب يبين كتابيا وبواسطة رسومات ومخططات الجوانب الآتية :
نظرة شاملة عن المصدر التاريخي للممتلك العقاري، 7 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2005 م
- حالة حفظه
- التدابير المتخذة و/أو المرتقبة لحمايته وحفظه واستصلاحه لدى إعداد الدراسة.
يتولى صاحب العمل إعادة إنتاج الملف وتعميمه بوضعه تحت تصرف مراكز التوثيق بالمعاهد والمدارس المكلفة بتعليم الهندسة المعمارية وعلم الآثار ومراكز التوثيق الخاضعة لوصاية الوزارة المكلفة بالثقافة وكذا المكتبة الوطنية.
المادة 5
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على عقود ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات العقارية المحمية الموقعة عليها بعد نشر هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 31 مايو سنة 2005.
خليدة تومي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.