مرسوم تنفيذي رقم 05-316 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 المصالحة المكلفة بالنظر في منازعات استعمال المصنفات لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 138 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة هيئة المصالحة المنشأة لدى الوزير المكلف بالثقافة المكلفة بالنظر في منازعات استعمال المصنفات والأداءات التي يديرها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمها وسيرها. 11 سبتمبر سنة 2005 م
المادة 2
فتح المادةتتشكل هيئة المصالحة التي يرأسها الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله من سبعة (7) أعضاء على النحو الآتي :
بصفة ممثلي الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة :
ممثل عن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يعينه مديره العام مؤلف عضو في الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ينتخبه نظراؤه
- فنان أداء عضو في الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ينتخبه نظراؤه.
بصفة ممثلي المستعملين :
ممثل عن المؤسسة العمومية للتلفزيون، ممثل عن المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة، ممثل منتخب عن جمعية منتجي التسجيلات السمعية.
المادة 3
فتح المادةيعين أعضاء هيئة المصالحة بناء على اقتراح من الهيئات والجمعيات التي ينتمون إليها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد للمدة المتبقية من العضوية.
المادة 4
فتح المادةتتولى المصلحة المعنية بوزارة الثقافة، الأمانة الإدارية والتقنية لهيئة المصالحة.
وتكلف هذه الأمانة على الخصوص بما يأتي :
تلقي الشكاوى، تحضير الملفات التي تعرض على هيئة المصالحة، متابعة تنفيذ مداولات هيئة المصالحة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع هيئة المصالحة خلال خمسة عشر (15) يوما بعد تنصيبها، لإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه.
المادة 6
فتح المادةيخطر أطراف النزاع أو أحد أطرافه الهيئة بواسطة تقرير مفصل يرفق بجميع الوثائق الثبوتية ويودع لدى الأمانة الإدارية والتقنية. 7 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2005 م
المادة 7
فتح المادةيعلم الرئيس كتابيا الطرف المدعى عليه ويطلب منه تبليغه بوجهات نظره في شكاوى المدعي التي ينبغي أن تكون مرفقة بالمستندات الضرورية في أجل ثلاثين (30) يوما.
المادة 8
فتح المادةتجتمع هيئة المصالحة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها الذي يحدد جدول الأعمال.
وتجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 3 ) أعضائها على الأقل كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يمكن أن تستعين هيئة المصالحة بأي شخص ترى أن مساهمته مفيدة في أشغالها.
المادة 9
فتح المادةترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء الهيئة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن أعضاء هيئة المصالحة الاطلاع على العناصر التقنية لكل ملف مدرج في جدول الأعمال قبل موعد انعقاد الاجتماع.
المادة 10
فتح المادةتصح اجتماعات هيئة المصالحة عندما يحضرها ثلثا (3) أعضائها على الأقل.
المادة 11
فتح المادةيعلم أعضاء هيئة المصالحة بالملفات الواجب فحصها قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن هيئة المصالحة الاستماع إلى أطراف النزاع سواء بمبادرة منها أو بطلب من أحد الأطراف.
المادة 12
فتح المادةيبدي أعضاء الهيئة رأيهم فيما يخص طلبات المصالحة التي تعرض عليهم.
يصدر الرأي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةتدوّن مداولات هيئة المصالحة في محاضر تسجل في دفتر خاص مؤشر عليه ومرقم مسبقا ويوقعه جميع الأعضاء الحاضرين.
المادة 14
فتح المادةتحرّر هيئة المصالحة محضرا تدون فيه وجهات نظر الأطراف والاتفاق الذي تم الوصول إليه والمسائل التي بقيت معلقة.
المادة 15
فتح المادةيخضع أعضاء هيئة المصالحة إلى إجبارية السر المهني. وبهذه الصفة، فإنه يتعين عليهم عدم الإدلاء بالوقائع والأعمال أو المعلومات التي تحصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.