قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 11 يوليو سنة 2005 ، والوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد صالح عطية، مدير المالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 11 يوليو سنة 2005.
محمد بجاوي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.