مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سكيكدة 4

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.