قرار

قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1440 الموافق 18 غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المنشأة لدى وزارة وزارة الصناعة الصيدلانية التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.