مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية بجاية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.