مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عم 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية بوزارة الشباب والرياضة. 26

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.