مرسوم تنفيذي رقم 21-427 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 6 سنة 2021 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وواحد وخمسون مليون دينار (151.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وواحد وخمسون مليون دينار (151.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق (أ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 6.000.000 القسم السابع مجموع القسم الأول 6.000.000 النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - الحالة المدنية.... 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.000.000 مجموع الفرع الأول 11.000.000 الجدول الملحق (أ رقم الأبواب العناوين الفرع الثالث 7 نوفمبر سنة 2021 م ) (تابع) الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الحماية المدنية - الراتب الرئيسي للنشاط. 140.000.000 مجموع القسم الأول 140.000.000 مجموع العنوان الثالث 140.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 140.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة..
مجموع الفرع الثالث 140.000.000 151.000.000 الجدول الملحق (ب) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح ...العائلية.
القسم الرابع 6.000.000 مجموع القسم الثالث 6.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات........... 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.000.000 مجموع الفرع الأول 11.000.000 2 ربيع الثاني عام 1443 ه 7 نوفمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية الجدول الملحق (ب) (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الثالث المديرية العامة للحماية الاعتمادات المخصصة (دج) المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الحماية المدنية - المنح العائلية. 140.000.000 مجموع القسم الثالث 140.000.000 مجموع العنوان الثالث 140.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 140.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.