مرسوم تنفيذي رقم 21-427

مرسوم تنفيذي رقم 21-427 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 6 سنة 2021 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية 6

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.