مرسوم تنفيذي رقم 21-433 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر 13 سنة 2021 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-261 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 122 الرابط بين هراوة وأولاد موسى
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-261 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 122 الرابط بين هراوة وأولاد موسى.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-261 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه ، التي تمثل مساحة إجمالية قدرها أحد عشر (11) هكتارا وثمانية وستون (68) آرا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، في إقليمي الولايتين الآتيتين :
الجزائر : بلديتا الرغاية والرويبة بومرداس : بلدية أولاد هداج".
"المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها ، بعنوان إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 122 ، كما يأتي : .(بدون تغيير). .(بدون تغيير)... .......
عدد المنشآت الفنية : ثلاث (3) ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.