مرسوم تنفيذي رقم 21-429 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-320 المؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني وفي الخارج في بعض المناطق الجغرافية 11
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-320 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني و في الخارج في بعض المناطق الجغرافية.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17-320 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، و تحرران كما يأتي :
"المادة 2 : يستفيد الموظفون الذين يعملون بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي وبشار وورقلة وغرداية والأغواط والوادي وتيميمون وبرج باجي مختار وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة من عطلة إضافية قدرها عشرون (20) يوما كاملا زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة".
"المادة 3 : يستفيد الموظفون الذين يعملون بولايات النعامة والبيض والجلفة وبسكرة وأولاد جلال من عطلة إضافية قدرها عشرة (10) أيام كاملة، زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.