مرسوم رقم 83-366 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات. 1642
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية الدراسات المنشات الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات الداخلة في ميدان دراسات المبانى وانجازها، وكذلك صيانة التجهيزات المرتبطة بها، 2 الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات والمتعلقة بالدراسات والانجاز والصيانة السالفة الذكره
3 - المستخدمون المرتبطون بالاعمال السالفة الذكر وبتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
1 - تحل المؤسسة الوطنية لدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات محل الشركة الوطنيبة لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات، ابتداء من أول يوليو سنة 1983. 2 تنهي ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال دراسات المباني وانجازها وصيانة التجهيزات المرتبطة بهاء الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية للمواصلات.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات بمقتضى أعمالها التي لها علاقة بدراسات المباني وانجازها وصيانة التجهيزات المرتبطة بها، مايأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير البريد والمواصلات ويعين أعضاءها وزير البريد والمواصلات ووزير المالية. 1644 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه 2 قائمة تعدد بقرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في دراسات المباني وانجازها وصيانة التجهيزات المرتبطة بها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
ويمكن وزير البريد والمواصلات أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية الدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم وتسييرها، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير البريد والمواصلات عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات.
سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.