قرار مؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1953 يتضمن تعيين وحدات الوكالة الوطنية للنشر والاشهار من أجل تنصيب مجالس العمال. 1636
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الشركة الوطنية المسماة الوكالة الوطنية للنشر والاشهار من الوحدات 21 التالية : 1 وحدة المقر 1 نهج باستور - الجزائر العاصمة،
- الوحدة الجهوية بقسنطينة، كلم 7 طريق سطيف .. قسنطينة، 3 وحدة الطباعة المنطقة الصناعية ...
بالرويبة
4 - الوحدة الجهوية بوهران 3 شارع محمد خميستي، و هران
5 - وحدة الابيار 12 شارع فابر - الجزائر العاصم
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983.
عن وزير الاعلام الامين العام نور الدين سكندر قرار مؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 13 ابريل سنة 1983 يحدد تشكيل مجلس مديرية الشركة الوطنية المسماة «الوكالة الوطنية للنشر والاشهار».
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.