مرسوم رقم 83-358 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 (استدراك). 1578 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زامبيا الموقع في 17 يونيو سنة 1981 يمدينة الجزائر. 1581
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زامبيا الموقع في 17 يونيو سنة 1981 بمدينة الجزائر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 20 مايو سنة 1903 .
الشاذلي بن جديد 1582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زامبيا أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية زامبيا المسميتان أدناه بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما في ترقية علاقات الصداقة وخلق قاعدة لتنمية التجارة بين البلدين على أساس المساواة والمصلحة المشتركة.
قد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةاتفق الطرفان المتعاقدان على منح المعاملة الافضلية الممكنة فيما يخص الحقوق والرسوم الموجودتين بملحق رقم : لهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزء لا يتجز ( منه، ولهما طابع استرشادي غير تحديدي :
- تدل القائمة «أ» على المنتوجات التي يمكن تصديرها من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية جمهورية زامبيا تدل القائمة «ب» على المنتوجات التي يمكن تصديرها من جمهورية زامبيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويمنح الطرفان المتعاقدان حسب أنظمتهما القانونية تسهيلات الاستيراد والتصدين من كلا البلدين وذلك بالنسبة للمنتوجات التي لم يسرد ذكرها في القائمتين «أ» و «ب».
المادة 4
فتح المادةلا يجوز اعادة تصدير المنتوجات ذات المنشأ والقادمة من أحد الطرفين المتعاقدين الى طرف الجمركية والتكاليف وغيرها من الضرائب - ثالث الا بناء على رخصة خطية تقدمها السلطات والاجراءات المتعلقة باستيراد وتصدير كل المنتوجات والبضائع. غير أن هذه الاحكام لا تطبق على المزايا والافضليات التي منحها أحد الطرفين المتعاقدين أثناء توقيع هذا الاتفاق أو سيمنحها في المستقبل الى بلد ثالث : 1 (1) التسهيلات التجارية مع البلدان المجاورة ب التسهيلات الناجمة عن كون أحد الطرفين المتعاقدين عضوا أو سيكون في المستقبل عضوا في اتحاد جمركي أو منطقة التجارة الحرة.
المادة 2
فتح المادةيتم التبادل التجارى بين البلدين المتعاقدين | طبقا للاحكام الواردة في هذا الاتفاق والقوانين والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين بالنسبة لتجارة الاستيراد والتصدير. . المادة 3 يتم استيراد وتصدين المنتوجات بين بلدى الطرفين المتعاقدين طبقا للقائمة «أ» والقائمة «ب»
المختصة في البلد المصدر الاصلى.
كما لا يجوز اعادة تصدير المنتوجات المستوردة من بلد ثالث والتي كانت محل صناعة كاملة أو انتاج كامل في هذا البلد إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين دون موافقة السلطات المختصة للطوف الآخر مسبقا وذلك بواسطة رخصة خطية.
المادة 5
فتح المادةيسمح الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدير البضائع المنصوص عليها أسفله معفاة من الرسوم الجمركية وذلك في نطاق القوانين والانظمة السارية المفعول بالنسبة للاستيراد والتصدير في كلا البلدين :
أ عينات البضائع وأجهزة الاشهار غير المخصصة للبيع.
ب - أجهزة ضرورية لتنظيم المعارض والاسواق التجارية العالمية التي تقام على اقليم أحد الطرفين المتعاقدين، وكذلك البضاعة المخصصة للعرض في هذه التظاهرات.
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1583
ج - المنتوجات والبضائع المستوردة في نطاق الاستيراد المؤقت.
المادة 6
فتح المادةيتم استيراد وتصدير البضائع من أحد بلدى الطرفين المتعاقدين إلى الآخر على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين ومعنويين مؤهلين شرعا لممارسة التجارة الخارجية في كل من بلدى الطرفين المتعاقدين :
المادة 7
فتح المادةتتم تسوية المدفوعات بين البلدين في نطاق هذا الاتفاق يعملة صعبة قابلة للتحويل بناء على الانظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 8 من أجل تشجيع تنمية التجارة بين البلدين | وعلى أساس المعاملة بالمثل، يمنح الطرفان المتعاقدان كل التسهيلات الممكنة لتنظيم المعارض التجارية والاسواق الدولية وذلك في نطاق القوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة و يتبادل الطرفان المتعاقدان كل المعلومات المفيدة ويتشاوران كل ما دعت الضرورة وذلك قصد تنمية التجارة بين البلدين.
وسعيا وراء السهر على تنفيذ هذا الاتفاق ينشيء الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة على مستوى وزاري تجتمع مرة في السنة على الاقل بالتناوب مرة في الجزائر العاصمة ومرة أخرى في لوساكا وذلك بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.
المادة 10
فتح المادةتدخل كل العقود المبرمة بين البلدين حيز التطبيق خلال صحة هذا الاتفاق وتستمر خاضعة لاحكام هذا الاتفاق بعد انتهاء سريان هذا الأخير.
المادة 11
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة عند إمضائه وبصفة نهائية عند تبادل وثائق التصديق عليه ويصبح نافذ المفعول لمدة سنتين.
يجدد هذا الاتفاق تلقائيا لمدة سنتين ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته في انهاء العمل به قبل ستة أشهر من نهاية فترة سريانه.
وعليه فأن ممثلا الطرفين المتعاقدين المعتمدين من طرف حكومتيهما قصد أمضيا هذا الاتفاق بالجزائر في 17 يونيو سنة 1981.
وحرر من نسختين أصليتين بالعربية والانجليزية ولكل منهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية زامبيا الشعبية السيد ريمي شسو بام ب السيد عبد العزيز خلاف وزير التجارة، الصناعة، وزير التجارة والتجارة الخارجية القائمية «أ»
خاصة بالمنتجات المصدرة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية زامبيا I لمور
2 - نبيذ
3 - زيوت أساسية للقواكه 4 منسوجات وقماش ما عدا القطن 100 % - 5 خيوط ما عدا القطن 100 % -
6 - كلرور بليفنيل -7 منتوجات كيماوية
8 - بترول خام
و - مواد مزلقة 10 منتوجات بتروكيماوية II - أدوات زجاجية 12 أدوات منزلية -13 منتجات معدنية للصناعة (متنوعة) 1584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه -14 منتجات الحديد والفولاذ -15 مياكل من الحديد والفولاذ
16 - آلات وأدوات فلاحية 17 فلين للعزل 18 - جلود اصطناعية
19 - من مركبات الاكترونية 20 21 شموع برافين 21 أفلام، جرائد، طوابع بريدية الخ... .. . . ܵ ܼܿ . .
القائمة «ب»
خاصة بالمنتوجات المصدرة من جمهورية زامبيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منتوجات النحاس
2 - كابلات وخيوط نحاسية
3 - رصاص وأكسيد الرصاص
4 - كوبالت
5 - زنك
6 - حجر ثمينة ونصف ثمينة -7 أدوات للتنقيب وأدوات المناجم 8 معادن للصناعة (حبس)
9 - بطاريات وتوابعها ID 12 سكر أشقر وسكر مكرر منتوجات زجاجية 12 صيصان عمرها يوم واحد
13 - دواجن مجمدة
14 - لحوم ومنتجات اللحوم المجمدة -15 قطع
16 - اسمنت
17 - شموع النحل 18 خشب ومنتوجات الخشب 19 20 - فستق العبيد 20 تبغ أشقر
21 - أفلام، جرائد، طوابع بريدية الخ.....
قوانين وأوامر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.