قرار

قراران مؤرخان في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 ابريل سنة 1983 يتضمنان أحداث شبابيك ملحقة. 1645

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.