قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مراقبي الضرائب. 1596
المادة الأولى
فتح المادةللالتحاق بسلك مراقبي الضرائب المنصوص عليها في المادة 4 / ب من المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الأساسي الخاص بمراقبي الضرائب بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للاختبار، بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةتحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب 750.
المادة 4
فتح المادةتفتيح المسابقة لأعوان إدارة الضرائب المرسمين والمثبتين على الأقل لخمس (5) سنوات من العمل الفعلي بهذه الصفة، البالغ منهم 40 سنة على الأكثر بتاريخ أول يوليو سنة المسابقة وذلك وفقا لأحكام المادة 4 / ب من المرسوم رقم 68 - - 248 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليها أعلاه، غير أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك عشر (10) سنوات بالنسبة للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو .
المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن الاعتراض بحدود السن المشار اليها في المادة السابعة أعلاه، على الاعوان الذين أدوا أكثر من 15 سنة من العمل الفعلى كمر سمين في الادارات العمومية وهذا طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 1-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981.
المادة 6
فتح المادةتخفض الأقدمية المشار اليها في المادة الرابعة أعلاه، بسنة واحدة عن كل عام من التكوين العام أو المتخصص في العلاقة بالتخصص المهنى دون أن يتجاوز المجموع سنتان (4) وذلك عملا بأحكام المادة 77 من المرسوم رقم الا 115- المؤرخ 6 يونيو سنة 1981.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتقدم المترشحون في الزمان والمكان اللذين يبينان في الاستدعاء للاختبارات. 1598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه
المادة 8
فتح المادةتمنح زيادة في النقط تعادل 1 على 20 من عد النقمل الأقصى الذي يمكن الحصول عيه للمترشحين الأعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة و : تشمل ملفات الترشيح التي يجب ارسالها إلى مديرية الادارة العامة والوسائل مديرية التكوين - وزارة المالية - قصر الحكومة الجزائر العاصمة عن طريق السلم الاداري، الوثائق الآتية:
طلب المشاركة في المسابقة
- نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار الترسيم في سلك أعوان الادارة محضر التنصيب
- عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدى الأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرين الوطني شهادة عائلية للحالة المدنية سوتان (2) للهوية.
المادة 10
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاث (3) اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا واحدا للنجاح.
ا الاختبارات الكتابية :
- انشاء ذو طابع عام حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة 3 ساعات المعامل 3 ( . .. اختبار في التقنيات المهنية، يختاره المترشح من ضمن المواضيع الخمسة الآتية:
- الضرائب المباشرة ،
- الضرائب غير المباشرة الرسوم على رقم الاعمال التحصيل.
- التسجيل والطابع.
المدة : وساعات ، المعامل 4.
يوجد برنامج هذا الاختبار في الملاحق لهذا القرار.
تعتبر كل علامة في هذا الاختبار تقل عن 20/5 مقصية. 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية عملا بأحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليها أعلاه. تعتبر كل علامة في هذا الاختبار تقل عن 20/4 مقصية.
ب الاختبار الشفوى :
يتمثل الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين الممكن قبولهم، في محادثة مع اللجنة حول أحدى مواد الاختبار الكتابي (المدة : 20 دقيقة، المعامل (2 (2).
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا على عدد من النقاط تحدده اللجنة.
المادة 11
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها أعلاه من :
مدين الادارة العامة والوسائل و ممثله.
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله المدير العام للضرائب وأملاك الدولة أو ممثله ممثل للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مراقبي الضرائب. يجب أن تكون لاعضاء اللجنة درجة متصرف أو ما يعادلها باستثناء ممثل المستخدمين.
المادة 12
فتح المادةيصحح كل اختبار على حدة عضوان
(2) من اللجنة أو مدرسان من المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة.
المادة 13
فتح المادةيقتل باب التسجيل المفتوح لدى المديرية العامة للادارة والوسائل، مديرية التكوين في وزارة المالية بعد شهرين (3) من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.
الديمقراطية الشعبية.
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1599
المادة 14
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين | للمشاركة في المسابقة عن طريق التعيين خلال الايام العشرة الموالية لتاريخ قفل ملف التسجيل.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا مفتشين للضرائب متمرنين حسب الشراط المحددة في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب برنامج الاختبار التقني المهنى أولا - فرع التحصيل :
1) (1) المحاسبة :
- سندات القبض القواعد المطبقة لتحصيل العائدات من كل - نوع أحكام خاصة تتعلق بتحصيل كل نتاج - وتصيفته :
ايراد من نوع خاص -- حصائل أخرى. - دور القابضين ومسؤولياتهم فيما يخص تسديد نفقات الميزانية - حصائل مختلفة خارجة من الميزانية وأنواع الحسابات
- المحاسبة التي يستعملها قابضو الضرائب المختلفة - المبادىء العامة، التركيز المادي - التركيز المحاسبي -
(2) النزاعات – المبادئ العامة :
النزاعات في الضرائب المباشرة والرسوم
- المماثلة التي تفرضها ادارة الضرائب المباشرة.
(3) الملاحقات في تحصيل الضرائب المختلفة والرسوم المماثلة. 4 (4) المصالح المسيرة.
ثانيا - فرع التسجيل والطابع :
أ - التسجيل :
تاريخ وعموميات من رسوم التسجيل. - تعريف رسوم التسجيل وكيفية تحديدها.
العقود التي تخضع لشكلية رسوم التسجيل
- لتسجيل العقود والتزامات الآجال المحددة
- الخاضعين لها وأعوان الدولة العموميين، صلاحيات الاعوان التابعين المصلحة التسجيل -- والتزاماتهم، انتقال الملكية بعوض وبالوفاة نقل الملكية مجانا : اثر الوفاة وبين الاحياء التركات - التبرع - تعريفات الرسوم، الديون -- المبادلات - القسمة - بيع العقار لتعذر - قسمته - بيع الحصص والاسهم في الشركات، الشركات : عقود الانشاء والتمديد - والتحويل والدمج، تحديد الرسوم وتعريفاتها.
- تسديد الرسوم - الحالات التي يمكن فيها تقسيط التسديد او ارجاؤه - دور المصلحة.
انخفاض في السعر أو في التقييم : دور
- المصلحة - صلاحيات لجنة المصالحة الولائية وسيرها،
- الاخفاء : دور المصلحة حق الشفعة، التقادم الاسترجاع والاعفاء كيفية التحصيل الاجباري للرسوم - الفش
- الجبائي - حق ابلاغ العقوبات .
- الامن والامتيازات. 1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه ب الطابع :
تاريخ رسم الطابع وعمومياته تحديد رسم الطابع وكيفية تحصيله المدينون برسم الطابع : عموميات - والتعريفة .
الطابع الحجمي : العقود الخاضعة للطابع الحجمي - تعريفة الرسوم وكيفية تحصيلها، الطابع عن السندات : السندات الخاضعة للطابع، تعريفة الرسوم وكيفية تحصيلها، طابع التخليص : عموميات وكيفية التحصيل، الطابع عن اللصق والاعلان : القواعد المشتركة المطبقة على مختلف اللاصقات المعلنة من ورق او مرسومة أو مضاءة الطابع عن بطاقات التعريف والاقامة ورخص الصيد وجوازات السفر الخ... .
- العقود المؤشر عليها قيد الحساب والعقود الخاضعة لتأشيرة خاصة للطابع، دور المصلحة.
فحص الخاضعين للضريبة : حقوق التبليغ والنش الجبائي والعقوبات التقادم والاعفاء.
ثالثا - فرع الضرائب غير المباشرة :
1) (1) القواعد المشتركة المطبقة على المنتوجات الخاصة للضرائب غير المباشرة :
1 - عموميات
2 - هيكلة الضرائب غير المباشرة
3 - أساس الضرائب غير المباشرة والاعمال التي تنجم عنها.
ب الكحول .
ج) الخمور.
د الضمان
ه) المنتجات البترولية و البارود والديناميت والمتفجرات
ز) الرسوم على الذبح
ح) (ح) الرسم النوعي الاضافي ط النزاعات.
رابعا - فرع الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
1 - تاريخ الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وعموميات عنها، 2 مميزات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ومميزاتها وتصنيفها وطرق تقييمها،
3 - مختلف انواع الضرائب المباشرة. 4-4 وعام الضريبة : 1 (1) تكوين الملف الجبائي ب جمع المعلومات واستغلالها،
ج) اعداد الاوراق الاصلية.
ه) اعداد كشوف الضريبة وتأشيرة تنفيذها وتصليحها، و الطريقة الخاصة بالاقتطاع في المصدر -5 المراقبة الجبائية :
1) (1) فحص التصريحات الجبائية ب فحص محاسبة الممولين للضريبة.
6 - النزاعات حول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة : 1 (1) طلبات قابضي الضرائب ب شكاوى الخاضعين المضريبة
ج) انواع مختلفة : قمع الغش التزامات الفين وامتيازات الخزينة في ميدان الضرائب المباشرة، والرسوم المماثلة).
2 - الرسم البلدي عن المشاهد.
خامسا -- الرسم على رقم الاعمال :
1) (1) المميزات العامة للرسوم على رقم الاعمال. 2 (2) نظام الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج :
- مجال التطبيق الخاضعون له اجباريا الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1601
- - الخاضعون له اختياريا وجزئياء العمليات الخاضعة للضريبة والتزامات - الخاضعين لها، نسبة الرسم الوحيد الاجمالي على الانتساج - وتحصيله .
- الاعمال المنشئة للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج.
الداخلية
- - الاعفاءات التصدير التخفيضات المالية المادية
- المالية
3 - نظام الرسم الوحيد الاجمالي على تقديم الخدمات :
- مجال التطبيق الاشخاص والعمليات الخاضعة له والتزامات الخاضعين له.
الاعمال المنشئة - نسبة فرضه - نسية الاعفاءات منه. 4 (4) القواعد الخاصة بالنزاعات والتحصيل فى ميدان الرسم على رقم الاعمال.
وزاره العدل ---- مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن الجنس بالجنسيه الجزائرية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 26 مايو سنة 1983 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 -70 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم :
اعبيدي رقية، زوجة خافي محمد المولودة في 7 يوليو سنة 1950 بيشار.
عبد الرحمن ولد محمد المولود في 8 سبتمبر سنة 1952 بأغلال (سيدي بلعباس)، وولداه القاصران : سعيد ولد عبد الرحمن المولود في 17 يناير سنة 1981 بعين تموشنت، الهوارى ولد عبد الرحمن المولود في 8 أكتوبر سنة 1982 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : زناسني عبد الرحمن، زناستي سعيد، زناسني الهواري.
عبد الرزاق بن مبارك المولود في 24 أبريل سنة 1961 بغليزان (مستغانم)، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك عبد الرزاق.
- أبو السعود ليلي، زوجة يأسف محمد المولودة في 17 يونيو سنة 1945 بحيفا (فلسطين) . .
أحمد بن محمد المولود في 31 مارس سنة 1953
- بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن الصغير احمد.
أحمد بن محمد المولود في 2 غشت سنة 1947 ببجاية - ويدعى من الآن فصاعدا : بن خليفة أحمد.
عيسى بن أحمد المولود في 21 يناير سنة 1929 بحجوط (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن على عيسى.
على بن عمرو المولود سنة 1928 بأولاد عزوزه تسول، اقليم تازة (المغرب)، وابنه القلاصي :
جعفر بن على المولود في 31 مارس سنة 1969 بحجوط (البليدة) ويدعيان من الآن فصاعدا : فرقاني على، | فرقاني جعفر.
عمرو ولد يوصوار المولود في 17 أكتوبر سنة - 1952 بمغنية (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : الطاهر عمرو.
عزيزة بنت عبد السلام المولودة في 9 نوفمبر سنة 1955 بالشلف، وتدعى من الآن فصاعدا : حسيني عزيزة.
بدرة بنت بابا، زوجة بلحضري الأكحل
- المولودة في 25 يناير سنة 1943 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بابا بدرة. 1602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه بلعيده يمينة، زوجة بن عمرو بوزيان المولودة في 4 مايو سنة 1947 بتلاغ (سيدي بلعباس).
- بلغازي كلثوم المولودة في 8 غشت سنة 1955 بالجزائر العاصمة.
- بالأكمل عائشة زوجة بن عديس محمد المولودة في 28 أبريل سنة 1954 بوجدة (المغرب).
- بوم بوجمعة يختو المولود سنة 1922 ببني وسين بلدية مغنية (تلمسان).
ب حمادي الاخضر المولود في 23 ديسمبر سنة 1955 پيش مراد رئيس (الجزائر).
حميد بن محمد المولود سنة 1954 بسدى موسى (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : حمو حميد.
- حلالية بنت محمد، زوجة قرنان الأخضي المولودة سنة 1951 بغزناية اقليم تازة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : عروقاني حلالية.
- حامد بن سي حامد المولود سنة 1925 ببني بوجمعة فطيمة المولودة في 13 غشت سنة 1953 - سعيد اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر :
بعين الطلبة (سيدي بلعباس).
- يو. بوحجار به ميمون المولود سنة 1953 باغلال سيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا :
ين مشتة بوحجار.
القلعي حليمة زوجة سنوسى قدور المولودة في 2 ديسمبر سنة 1954 بسيدي يعقوب بلدية سيدي لحسن (سيدي بلعباس).
فتيحة بنت بوزيان زوجة بوعباس ميلود المولودة سنة 1932 في بكاوش بنى سناسي، اقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : بختاوى فتيحة.
- فطيمة بنت محمد، زوجة عجال عبد القادر المولودة في 24 يناير سنة 1937 بوهران، وابنتها القاصرة : مجال الهوارية المولودة في 7 أبريل سنة 1969 يوهران والمسماة فطيمة بنت محمد، وتدعى من الآن فصاعدا : شواد فطيمة.
قلمى يامنة زوجة يدو العبدلي المولودة في ارس سنة 1935 با بن سكران (تلمسان).
حيدر جمال المولود في 10 أبريل سنة 1956 بالجزائر العاصمة الدائرة 3 حاجى عائشة زوجة تيورسي العيد المولودة مدة قد بأولاد مزيان تويسيت اقليم وجدة المغرب) حليمة بنت ميمون زوجة براشد عبد القادر - السنة 1942 إبحارقة الوسط (سيدي بلعباس) خاصى من الآن فصاعدا : بن خليفة حليمة.
ابراهيم بن حامد المولود في 18 مايو سنة 1964 بوهران، يوسف بن حامد المولود في 23 مايو سنة 1965 بوهران، حسن بن حامد المولود في 16 يونيو سنة 1967 بوهران صالح بن سي حامد المولود في 13 أكتوبر سنة 1968 يوهران، عبد الرحمن بن حامد المولود في 17 مايو سنة 1970 بوهران، حليمة بنت حامد المولودة في 14 يونيو سنة 1971 بوهران بوجمعة بن حامد المولود في 23 يونيو سنة 1972 بوهران، مختار بن حامد المولود في 29 أكتوبر سنة 1973 بوهران سليمان بن حامد المولود في 29 يناير سنة 1975 يوهران يشير بن حامد المولود في 11 توفمبر سنة 1977 بوهران، عمر بن حامد المولود في 26 نوفمبر سنة 1978 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : لحميدي أحمد، لحميدي ابراهيم، لحميدي ، يوسف، تحميدي حسن الحميدي صالح الحميدي عبد الرحمن، لحميدي حليمة لحميدي بوجمعة، الحميدي مختار، لحميدي سليمان الحميدي بشير لحميدي عمر.
- ا يطوحو سعد المولود في 19 أبريل سنة 1963 بعين الذهب (تيارت).
- كريمة بنت سي العربي، زوجة الوناس نور الدين المولودة في 21 مايو سنة 1957 بسيق «معسكر»، وتدعى من الآن فصاعدا : بوحسني كريمة.
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1603 خادم بنت محمد، زوجة لعلام مكن المولودة سنة 1938 بتمكسالت بلدية الرمشي (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : غربي خادم.
خديجة بنت العربي زوجة برزوق عدة
- المولودة سنة 1927 بورزازات (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : العربي خديجة.
خيرة بنت عبد الله المولودة في 26 سبتمبر سنة 1955 بالبليدة وتدعى من الآن فصاعدا : ديدي خيرة.
خديجة بنت مبارك، زوجة زعيتري رشيد
- المولودة في 20 ديسمبر سنة 1953 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : رايس خديجة.
خيرة بنت رمضان المولودة في 19 يوليو سنة 1962 بعين تموشنت (سيدي ) بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : مقرآن خيرة.
محمد بن حسن المولود في 17 يوليو سنة 1998 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : حسن محمد محمد بن مبارك المولود سنة 1913 بتدرارة (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : مباركي محمد.
محمد بن يحياوي المولود سنة 1933 بسيدي يحيى اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر :
حبيب بن محمد المولود في 21 يونيو سنة 1965 بمشرع الصفاء (تيارت) عمرانية بنت محمد المولودة في 14 يناير سنة 1969 بمشرع الصفاء، نور الدين بن محمد المولود في 28 مارس سنة 1971 بمشرع الصفاء، عمر بن محمد المولود في 29 ديسمين سنة 1974 بمشرع الصفاء، يمينة بنت محمد المولودة في 23 يناير سنة 1977 بوهران الهواري بن محمد المولود في 14 مارس سنة 1979 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : يحيى محمد يحيى حبيب، يحيى عمرانية، يحيى نور لغزاوي أحمد المولود في 12 مارس سنة 1956 | الدين، يحيى عمر، يحيى يمينة، يحيى الهوارية. - بوهران.
الهواري بن محمد المولود في 24 مارس سنة محمد بن مبارك المولود في 5 يونيو سنة 1954 بالعطاف (الشلف) ويدعى من الآن فصاعدا : 1963 - بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : فارس | محمد.
الهواري.
لوساخ لحسن المولود في 28 نوفمبر سنة 1960 بالمدنية (الجزائر).
الياس بن حدو المولود في 18 ابريل سنة 1964
- بالبليدة ويدعى من الآن فصاعدا : يحياوي الياس
- حاج بن محجوب المولود في 24 ديسمبر سنة 1952 بوادي الجمعة، دائرة غليزان (مستغانم) ويدعي من الآن فصاعدا : محجوب حاج.
مليكة بنت الحبيب المولودة في 14 فبراير سنة
- وتدعى من الآن فصاعدا : 1962 بسيدي بلعباس، مدنى مليكة.
مري بنت خليفة، زوجة كحلاوى بركة المولودة سنة 1927 ببوعنان (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : بن علال مريم.
محمد بن مبارك المولود في 5 يونيو سنة 1954 بالعطاف (الشلف) ويدعى من الآن فصاعدا :
تعرابت محمد.
محمد بن محمد المولود في 4 سبتمبر سنة 1956 بالمنيعة (الاغواط) ويدعى من الآن فصاعدا :
العايش محمد.
مختار ولد مصطفى المولود في 14 يونيو سنة
- ويدعي من الآن فصاعدا : 1956 بسيدو (تلمسان) بن سعد مختار.
نصيرة بنت إبراهيم المولودة في 5 فبرايي سنة 1961 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا :
و اليزيد نصيرة.
ناجي بن ابراهيم المولود في 2 يوليو سنة 1954 - بعناية ويدعى من الآن فصاعدا : كحيلى تاجي. 1604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه نبية بنت اسماعيل زوجة عزاوي ميري المولودة سنة 1942 بريسلان، أقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : مالكي نبية.
نور الدين بن ميمون المولود في 21 أكتوبر - سنة 1963 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بشلة نور الدين.
عكاشة ولد محمد المولود في 25 يوليو سنة - 1956 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن عكاشة.
روسال كريستيان جاكلين جيلات، زوجة
- شوقية محمد احمد، ارملة سليم احمد المولودة في أول يوليو سنة 1930 بالاسكندرية (جمهورية مصر العربية وتدعى من الآن فصاعدا : | سليم شوقية.
البوكيلى يمينة، ارملة عثماني تومي المولودة سنة 1916 ببركان اقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : وكيلي يمينة.
- بنطشيف فنقا، زوجة ردكوف مينكو المولودة في 28 سبتمبر سنة 1922 بيريوفو، بلماريا.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.