قانون رقم 83-04

قانون رقم 83-04 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الأمر رقم 83-02 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1983 المعدل والمتمم للقانون رقم 81 ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 1584

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قانون رقم 83-04

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قانون رقم 86-03

    قانون رقم 86 03 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة - 1981 المتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 85

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.