مرسوم تنفيذي رقم 03-37 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 03-37 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 سنة 2002 والمتضمن الموافقة على سبيل الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير 7 يناير سنة 2003 ، يحدّد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. 8

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-413 (ج.ر عدد 81 لسنة 2004)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-99 (ج.ر عدد 20 لسنة 2005)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-97

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003، المعدّل والمتمّم، والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 06-76

    مرسوم تنفيذي رقم 06-76 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. سنة 2003 الذي يحدد مبلغ الإتاوة المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو 21

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-99

    مرسوم تنفيذي رقم 05-99 مؤرّخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 ينايرسنة 2003 الذي يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و/ أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-413

    مرسوم تنفيذي رقم 04-413 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1425 الموافق 18 9 ديسمبر سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 الذي يحدّد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.