مرسوم تنفيذي رقم 03-37 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 سنة 2002 والمتضمن الموافقة على سبيل الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير 7 يناير سنة 2003 ، يحدّد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. 8
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 2
فتح المادةيحدّد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية بعشرة آلاف دينار (10.000 دج ) .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-413 (ج.ر عدد 81 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-99 (ج.ر عدد 20 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : -1- يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص بعشرة آلاف دينار (10.000 دج) لإنشاء واستغلال ما يأتي :
- الشبكات الخاصة، في مفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000–03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، التي تستعمل الأملاك العمومية بما فيها الهرتيزية
- الشبكات التي لا تستعمل إلا طاقات مستأجرة من المتعاملين الحائزين رخصا
– خدمات توفير النفاذ إلى الأنترنت مراكز النداء.
2 - يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال خدمات تحويل الصوت عبر الأنترنت، كما يأتي : -جزء ثابت مبلغه ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) يتعين على المتعاملين دفعه فور صدور الترخيص
- جزء متغير يحسب على أساس نسبة 10% من رقم أعمال المتعامل، كما هو محدد في دفتر الشروط.
3 - يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال محلات أديوتاكس، كما يأتي :
– جزء ثابت مبلغه عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يتعين على المتعاملين دفعه بمجرد صدور الترخيص
- جزء متغير يحسب على أساس نسبة 5% من رقم أعمال المتعامل ، كما هو محدد في دفتر الشروط".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-97
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003، المعدّل والمتمّم، والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-76
مرسوم تنفيذي رقم 06-76 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. سنة 2003 الذي يحدد مبلغ الإتاوة المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-99
مرسوم تنفيذي رقم 05-99 مؤرّخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 ينايرسنة 2003 الذي يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و/ أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-413
مرسوم تنفيذي رقم 04-413 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1425 الموافق 18 9 ديسمبر سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 الذي يحدّد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.