مرسوم تنفيذي رقم 03-36 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-186 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18602 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18602 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 3 مكرر : يسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ 4 غشت سنة 2001 ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-108
مرسوم تنفيذي رقم 17-108 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوف ير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال"، شركة ذات أسهم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.