قرار

قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمن وزارة الصيد البحري والموارد تعيين قاض عسكري. 20 الصيدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.