ج.ر عدد 62 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا . الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر | الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. قرارات مقرارات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1413 الموافق 9 غشت 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير فهرس وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1412 الموافق 24 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تهيئة النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب. 1630 سنة ادارة قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة الوسائل لدى رئيس الحكومة. 1629 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان 1637

1628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 20 صفر عام 1413 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجمارك . 1637 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام | للميزانية. 1637 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس المفتشية العامة للمالية. 1638 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمنافسة والاسعار. 1638 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للضرائب. 1639 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير المركزي للخزينة . . 1639 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنظيم التجاري. 1640 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 1640 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير عمليات الموازنات بمديرية ادارة الوسائل. - 1641 قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1413 الموافق 3 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير دراسات الموازنات والتقنين والرقابة. 1641 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1413 الموافق 5 غشت سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات المكلف بالعلاقات الدولية والتعاون لدى المديرية العامة للجمارك. 1642 قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1413 الموافق 3 غشت سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تقديرات الموازنات. 1642 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1413 الموافق 5 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريع والاحصائيات والاعلام الآلي لدى المديرية العامة للجمارك . 1643 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1413 الموافق 5 غشت سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانظمة الاقتصادية الجمركية لدى المديرية العامة للجمارك. 1643 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1413 الموافق 5 غشت سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنازعات ومكافحة التهريب لدى المديرية العامة للجمارك . 1644 قرارات مؤرخة في 4 و 6 صفر عام 1432 الموافق 3 و 5 غشت سنة 1992 ، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1644 وزارة العدل قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تكوين لجنة مكلفة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية المتلفة من جراء أحداث أكتوبر سنة 1988 ببلدية الجلفة. 1649 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، يتضمن غلق مركز الامن الموجود في الحمر ولاية ادرار بالناحية العسكرية الثالثة. 1650

20 صفر عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 1629 فهرس (

قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، يتضمن غلق مركز الامن الموجود في المنيعة ولاية غرداية بالناحية العسكرية الرابعة. 1650 قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1413 الموافق 4 غشت سنة 1992، يتضمن غلق مركز الامن الموجود في رقان (ولاية ادرار) بالناحية العسكرية الثالثة 1650 وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية. 1651 تابع ) وزارة السكن قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1413 الموافق 2 غشت سنة 1992، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بمناهج سبر الاراضي واختيارها . 1651 قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1413 الموافق 2 غشت سنة 1992، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بتسمية الاراضي والصخور. 1651 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1413 الموافق 9 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل لدى رئيس الحكومة.

- ان رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ | في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-92 المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 ابريل سنة 1991 والذي يحدد مهام مديرية ادارة وسائل مصالح رئيس الحكومة، وتنظيمها الداخلي وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد الامين مسعيد، مديرا لادارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الامين مسعيد، مدير ادارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة الامضاء باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق الفردية بما فيها القرارات المتعلقة بتسيير الموظفين، وكذلك أوامر الدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات، ومذكرات الموافقة على اوامر الصرف، ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف، وبيانات الايرادات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1413 الموافق 9 غشت سنة 1992 بلعيد عبد السلام

1630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 20 صفر عام 1413 ه وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1412 الموافق 24 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تهيئة النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-267 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء مراكز التعليم المتخصصة والمراكز الطبية التربوية للطفولة المعوقة والمتمم للقوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-268 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 ، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 87-260 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء دور للأطفال المسعفين وتعديل قوائم هذه المؤسسات. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-269 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن نقل مقار المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-270 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن نقل مقر مدرسة الشبان المكفوفين. في وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-271 المؤرخ 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن نقل مقر دار الأطفال المسعفين ( دار الحضانة ) . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-272 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن نقل مقر مدرسة الشبان الصم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-102 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 والمتضمن حل دار الطفولة المسعفة في مدينة برج بوعريريج وتحويل ممتلكاتها واحداث مدرسة لصغار الصم في برج بوعريريج. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-103 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 | والمتضمن حل مدرسة صغار الصم في مراد ( ولاية تيبازة ) وتحويل ممتلكاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-104 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 والمتضمن حل مدرسة صغار الصم في حي خزرونة بلدية بني مراد ) ولاية البليدة ) وتحويل ممتلكاتها . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-105 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 والمتضمن حل المركز الطبي التربوي للاطفال المعوقين عقليا في حمام الدباغ ( ولاية قالمة ( وتحويل ممتلكاته واحداث دار للاشخاص المسنين أو المعوقين. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-216 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمتضمن حل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا بالحراش ) ولاية الجزائر ( وتحويل ممتلكاته وأعماله الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الاجراء. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-217 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمتضمن حل المركز الطبي التربوي للاطفال المعوقين حركيا المسرغين ( ولاية وهران ) وتحويل ممتلكاته وأعماله الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الاجراء. وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تهيئة وتحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة، المعدل بالقرار المؤرخ في 23 يناير سنة 1989 و 7 غشت سنة 1989 و 10 يناير سنة 1990. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تهيئة وتحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1412 الموافق 24 يونيو سنة 1992 عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للضرائب سيد أحمد ديب

20 صفر عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 1631 الجدول الملحق بلديات تضمن الدائرة تعيين القباضة ومقرها الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة الشلف - المستشفى ولاية الشلف يضاف مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين الأغواط - المستشفى ولاية الأغواط أم البواقي - المستشفى ولاية أم البواقي عين البيضاء - المستشفى باتنة - المستشفى ولاية باتنة عين جاسر تحذف : عين جاسر - سريانة

  • لازرو - زانة البيضاء - الحاسي سريانة تضاف : سريانة - عين جاسر لازرو - الحاسي - زانة البيضاء بجاية - المستشفى ولاية بجاية بسكرة - المستشفى ولاية بسكرة البليدة - المستشفى ولاية البليدة بصريا المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا بالشلف . يضاف مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا بالاغواط يضاف مركز التعليم للمتخصص للاطفال المعوقين بصريا بأم البواقي. مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا بأم البواقي. يضاف المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا بعين البيضاء. يضاف مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا بباتنة. يضاف المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا ببجاية. يضاف المركز الصحي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا ببسكرة. يحذف مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا بحي خزرونة ( بلدية بني مراد ) يضاف المركز الصحي البيداغوجي للاطفال المعوقين سمعيا البليدة المركز الصحي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا البليدة

1632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول الملحق ( تعيين القباضة ومقرها بلديات تضمن الدائرة الاقليمية للقباضة الشفة تحذف الشفة - موزاية - عين الرومانة / العدد 62 20 صفر عام 1413 تابع ) المصالح الأخرى المسيرة يحذف مكتب المساعدة الاجتماعية الموزاية موزاية يضاف موزاية الشفة عين الرمانة يضاف مكتب المساعدة الاجتماعية الموزاية البليدة - المدينة تحذف البليدة البليدة - زبانة تضاف حي زبانة البليدة - العربي التبسي يضاف حي العربي التبسي البليدة - عمارة يوسف يضاف حي عمارة يوسف البويرة - المستشفى ولاية البويرة الهاشمية - عين بسام تحذف عين الحجر تضاف عين الحجر تبسة - المستشفى ولاية تبسة تيزي وزو - المستشفى ولاية تيزي وزو القطاع الصحي - للحراش | ولاية الجزائر القطاع الصحي بباب الوادي القطاع الصحي لحسين داي حيدرة الابيار يضاف مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا بالبويرة. يضاف مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا تبسة المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا تبسة يضاف مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا تيزي وزو مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا بتيزي وزو. يضاف المركز الطبي البيداغوجي لللأطفال المتخلفين. عقليا برج الكيفان يلغى المركز الطبي التربوى للاطفال المعوقين حركيا يضاف مأوى الاطفال المعوقين ببولوغين يحذف مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا حسين داي يضاف مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا حسين داي - الجزائر يحذف مأوي الاطفال المسعفين دار الحضانة بحيدرة - الجزائر يضاف مركز الاطفال المسعفين دار الحضانة بحيدرة - الجزائر

20 صفر عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 1633 الجدول الملحق (تابع) بلديات تضمن الدائرة تعيين القباضة ومقرها الاقليمية للقباضة الجلفة ولاية الجلفة جيجل - المستشفى ولاية جيجل الطاهير الغربية تحذف : الشقفة الطاهير الشرقية يحذف : برج الطهر القناز نوشفى سيدي عبد العزيز الشقفة تضاف الشقفة برج الطهر القناز نوشفي سيدي عبد العزيز سطيف - البلدية ولاية سطيف سكيكدة - المستشفى ولاية سكيكدة عزابة - المدينة عنابة - المستشفى ولاية عنابة برحال الحجار تحذف : العلمة تحذف : البوني العين الباردة البوني الشرفاء العين الباردة يضاف : البوني يضاف : عين الباردة - العلمة

  • الشرفاء قالمة - المستشفى ولاية قالمة المصالح الأخرى المسيرة يضاف المركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا بالجلفة المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا بالجلفة يضاف : المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا جيجل تضاف : محطة المسافرين لبلدية سطيف يضاف : المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا للعالية يضاف : المركز الطبي البيداغوجي عزابة يضاف : مأوى للاطفال المسعفين حي المقاومة - مركز التعليم المختص للاطفال المعوقين سمعيا سيدي سالم - عنابة المركز البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا بوخضرة يضاف : مركز التعليم المختص للاطفال المعوقين سمعيا قالمة يحذف : المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا بحمام الدباغ يضاف : مأوى للاشخاص المسنين أو المعوقين بحمام الدباغ

1634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 20 صفر عام 1413 الجدول الملحق تعيين القباضة ومقرها بلديات تضمن الدائرة الاقليمية للقباضة قسنطينة - المستشفى ولاية قسنطينة سيدي علي - المدينة سيدي علي - البلدية ولاية مستغانم يحذف : سيدي علي يضاف : سيدي علي المدية - المستشفى ولاية المدية المسيلة - المستشفى ولاية المسيلة يحذف : بئر الفضة يضاف : بئر الفضة مجدل ولاية معسكر عين الملح معسكر - المستشفى ولاية ورقلة معسكر – باب علي ورقلة المستشفى ولاية وهران القطاع الصحي بوهران بوتليليس عين الترك المستشفى ( تابع ) المصالح الأخرى المسيرة يضاف : مأوى للاطفال المسعفين دار الصنوبر قسنطينة يحذف : القطاع الصحي لسيدي علي يضاف : سيدي علي : تحصيل الضريبة والرسوم يضاف : القطاع الصحي لسيدي علي يضاف : مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا ذراع الصمار مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين ذهنيا بالمدية مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا ببني سليمان يضاف : مركز التعليم المتخصص للاطفال للمعوقين بصريا المسيلة المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا المسيلة يضاف : مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا معسكر. يضاف : معسكر – حي باب علي – تحصيل الضريبة والرسوم يضاف : مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا عين البيضاء ورقلة يضاف : المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا وهران مأوى للاشخاص المسنين أو المعوقين - وهران يحذف المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين حركيا المسرغين يحذف : مأوى للاشخاص المسنين أو المعوقين وهران

20 صفر عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 1635 الجدول الملحق (تابع) بلديات تضمن الدائرة تعيين القباضة ومقرها الاقليمية للقباضة رأس الوادي ولاية برج بوعريريج يحذف : عين تاغروت - خليل - بئر قصد علي - سيدي مبارك - تيكستر بئر قصد علي يضاف : عين تا غروت خليل بئر قصد علي - سيدي مبارك - تيكستر برج بوعريريج المستشفى بومرداس ولاية بومرداس . عين طاية برج منايل خنشلة المستشفى ولاية خنشلة الحامة تحذف : عين الطويلة متوسة عين الطويلة تضاف : عين الطويلة متوسة سدراتة - المدينة ولاية سوق أهراس يحذف : مداوروش - وادي الكبريت الرقوبة سدراتة - الضاحية تحذف : أم العظائم سوق أهراس - الضاحية يحذف : تيفاش المصالح الأخرى المسيرة يحذف : مأوى للاطفال المسعفين تضاف : مدرسة الاطفال الصم ببرج بوعريرج يحذف : المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا عين طاية ( زرزورية ) يضاف المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا عين طاية يضاف : مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا ببرج منايل يضاف : مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا خنشلة مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا خنشلة مداوروش يضاف : مداوروش - الرقوبة - وادي الكبريت - أم العظائم - تيفاش درارية ولاية تيبازة حجوط المدينة ميلة البلدية ولاية ميلة ميلة المدينة تضاف : ميلة تحذف : ميلة يضاف : مأوى للاطفال المسعفين بدرارية 7 تحذف : مدرسة الصغار الصم بمراد تضاف : مدرسة الصغار الصم لحجوط قصر ديسبو يضاف : المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا بميلة القطاع الصحي بميلة تضاف : ميلة تحصيل كل الضرائب والرسوم يحذف : القطاع الصحي بميلة

1636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 20 صفر عام 1413 جدول الملحق ( بلديات تضمن الدائرة تعيين القباضة ومقرها الاقليمية للقباضة عين البيضاء - حريش تضاف : عين البيضاء حريش تابع ) المصالح الأخرى المسيرة يحذف : القطاع الصحي فرجيوة مركز التعليم تسادان حدادة العياضي المتخصص للاطفال المعوقين ذهنيا مدرسة برداس - مينار زرزة فرجيوة - المدينة تحذف : مينار زرزة فرجيوة الصغار الصم الفرجيوة تضاف : فرجيوة تحصيل كل الضرائب والرسوم فرجيوة - الضاحية تحذف : عين البيضاء حريش - يضاف : القطاع الصحي لفرجيوة - مدرسة صغار تسادان حدادة العياضي برداس فرجيوة - البلدية تضاف : فرجيوة عين تيموشنت - المستشفى ولاية عين تيموشنت مين كيحل تضاف : عين كيحل - أو بليل أغلال عين الطلبة عين تيموشنت - الضاحية تحذف : عين كيحل أغلال حمام بوحجر الضاحية يحذف : أو بليل بني صاف الضاحية تحذف : عين الطلبة القرارة ولاية غرداية تضاف : القرارة تحذف : القرارة غليزان - المستشفى ولاية غليزان وادي رهيو تضاف : ورزان جديوية تحذف : ورزان الصم الفرجيوة مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين ذهنيا لفرجيوة يضاف : المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا عين تيموشنت يضاف : المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا لغليزان

20 صفر عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 1637 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان.

- إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 30892 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 المتضمن تعيين السيد عبد القادر شغنان مديرا لديوان وزير الاقتصاد، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر شغنان مدير الديوان الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت 1992 سنة بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق اول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجمارك . إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم | - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يولييو سنة - 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 المتضمن تعيين السيد عمرو شوقي جبارة مديرا عاما للجمارك بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمرو شوقي جبارة المدير العام للجمارك الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للميزانية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة.

1638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 20 صفر عام 1413 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19090 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد قاص، مديرا عاما للميزانية بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحميد قاص المدير العام للميزانية الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت 1992 بلعيد عبد السلام

- قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس المفتشية العامة للمالية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة.

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ | في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 | ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 اكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم بوزبوجن رئيسا للمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد ابراهيم بوزبوجن رئيس المفتشية العامة للمالية الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت 1992 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمنافسة والاسعار. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم

20 صفر عام 1413 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 1639 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 المتضمن تعيين السيد عبد الكريم حرشاوي مديرا عاما للمنافسة والاسعار بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الكريم حرشاوي المدير العام للمنافسة والاسعار الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت 1992 سنة بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للضرائب . إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة.

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 اكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سيد احمد ديب مديرا عاما للضرائب بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سيد احمد ديب المدير العام للضرائب الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير المركزي للخزينة. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة.
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 اكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مصطفى جمال بابا احمد مديرا | مركزيا للخزينة بوزارة الاقتصاد،

1640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 20 صفر عام 1413 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى جمال بابا احمد المدير المركزي للخزينة الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت س 1992 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنظيم التجاري إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992. بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 المتضمن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ | تعيين السيد رشيد خليفة مديرا لادارة الوسائل بوزارة الاقتصاد، في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 المتضمن تعيين السيد محمد رزوق مديرا عاما للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد رزوق المدير العام للتنظيم التجاري الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رشيد خليفة مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت 1992 بلعيد عبد السلام

20 صفر عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 1641 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق اول غشت سنة | 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير عمليات الموازنات بمديرية ادارة الوسائل. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول افريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد سبتي قدور بوغالم نائب مدير لعمليات الموازنات بوزارة الاقتصاد.. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سبتي قدور بوغالم نائب مدير عمليات الموازنات الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت 1992ة بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1413 الموافق 3 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير دراسات الموازنات والتقنين والرقابة. ان الوزير المنتدب للميزانية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة.
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مختار قاضي حنفي مديرا لدراسات الموازنات والتقنين والرقابة بوزارة الاقتصاد يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار قاضي حنفي مدير دراسات الموازنات والتقنين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1413 الموافق 3 غشت 1992 سنة علي براهيتي

1642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 20 صفر عام 1413 ه قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1413 الموافق 5 غشت سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات المكلف بالعلاقات الدولية والتعاون لدى المديرية العامة للجمارك. ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة.

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبعد المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد قاسي عباس مديرا للدراسات مكلف بالعلاقات الدولية | والتعاون بالمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد قاسي عباس، مدير الدراسات المكلف بالعلاقات الدولية والتعاون بالمديرية العامة | للجمارك الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزاينة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1413 الموافق 5 غشت س1992 سنة علي براهيتي قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1413 الموافق 3 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تقديرات الموازنات. ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة.
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمود عطوش مديرا لتقديرات الموازنات بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمود عطوش، مدير تقديرات الموازنات الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1413 الموافق 3 غشت 1992ة علي براهيتي

20 صفر عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 1643 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1413 الموافق 5 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريع والاحصائيات والاعلام الآلي لدى المديرية العامة للجمارك . ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيض لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مصطفى أو حليمة مديرا للتشريع والاحصائيات والاعلام الآلي بالمديرية العامة للجمارك، يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مصطفى أو حليمة مدير التشريع والاحصائيات والاعلام الآلي بالمديرية العامة للجمارك الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزاينة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1413 الموافق 5 غشت س1992 سنة علي براهيتي قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1413 الموافق 5 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانظمة الجمركية لدى المديرية العامة للجمارك. ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد الله موسوني مديرا للانظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الله موسوني مدير الأنظمة الاقتصادية الجمركية بالمديرية العامة للجمارك الامضاء باسم الوزير المنتذب للميزاينة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1413 الموافق 5 غشت 1992 علي براهيتي

1644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 20 صفر عام 1413 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1413 الموافق 5 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنازعات ومكافحة التهريب لدى المديرية العامة للجمارك. ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد الهادي صالح مديرا للنزعات ومكافحة التهريب | | | بالمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الهادي صالح مدير المنازعات ومكافحة التهريب بالمديرية العامة للجمارك الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزاينة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1413 الموافق 5 غشت 1992 علي براهيتي قرارات مؤرخة في 4 و 6 صفر عام 1413 الموافق 3 و 5 غشت سنة 1992، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم .

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيدة حورية كاوة زوجة أوشان نائبة مدير للمالية المحلية بالمديرية العامة للميزانية بوزارة الاقتصاد . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيدة حورية كاوة زوجة أوشان، نائبة مدير المالية المحلية الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1413 الموافق 3 غشت 1992 علي براهيتي

20 صفر عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 1645 إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة.

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد فريد لونقو نائب مدير للصفقات العمومية بالمديرية العامة للميزانية بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد فريد لونقو، نائب مدير الصفقات العمومية الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1413 الموافق 3 غشت س1992 سنة علي براهيتي إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ . في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم ،عدان، نائب مدير للتقنين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بلقاسم عدان، نائب مدير للتقنين والرقابة الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1413 الموافق 3 غشت 1992 علي براهيتي

1646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 20 صفر عام 1413 إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة.

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيض لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في | 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة.
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن | شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم آيت سعدي نائب مدير لانظمة دفع الرواتب والمعاشات بالمديرية العامة للميزانية بوزارة الاقتصاد، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بلقاسم آيت سعدي نائب مدير أنظمة دفع الرواتب والمعاشات الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1413 الموافق 3 غشت 1992 سنة علي براهيتي تعيين السيد العربي بومعزة نائب مدير للتحاليل والتلخيص بالمديرية العامة للميزانية بوزارة الاقتصاد، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد العربي بومعزة نائب مدير التحاليل والتلخيص الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1413 الموافق 3 غشت سنة 1992 . علي براهيتي

20 صفر عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 1647 : إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة.

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الحق بن سالم، نائب مدير الموازنات قطاعات التربية والتكوين العامة بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحق بن سالم، نائب مدير موازنات قطاعات التربية والتكوين الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1413 الموافق 3 غشت 1992 علي براهيتي إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد فريد بقة نائب مدير الموازنات قطاعات الاجتماعية والاقتصادية بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد فريد بقة، نائب مدير موازنات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1413 الموافق 3 غشت 1992 سنة علي براهيتي

1648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 20 صفر عام 1413 إن الوزير المنتدب للميزانية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد شهبي نائب مدير الموازنات القطاع الاداري بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد شهبي، نائب مدير موازنات القطاع الاداري الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1413 الموافق 3 غشت 1992 علي براهيتي إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم.
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد بوزرد نائب مدير لدراسات الموازنات بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بوزرد نائب مدير دراسات الموازنات الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1413 الموافق 3 غشت 1992 علي براهيتي إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

20 صفر عام 1413 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد لزهر معاش نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للجمارك. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد لزهر معاش، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للجمارك، الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1413 الموافق 5 غشت 1992 علي براهيتي وزارة العدل قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تكوين لجنة مكلفة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية المتلفة من جراء أحداث أكتوبر سنة 1988، ببلدية الجلفة. إن وزير العدل بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970، المتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادة 44 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 1649

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-156 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتعلق | باللجان والاجراءات الخاصة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تكون لجنة تكلف باعادة انشاء سجلات الحالة المدنية المتلفة من جراء أحداث أكتوبر سنة 1988 ، ببلدية الجلفة . المادة 2 : السجلات التي ستعاد هي : 1 - سجل المواليد لسنة 1958، 2 سجل المواليد لسنة 1970، 3 - سجل المواليد لسنة 1971، 4 - سجل المواليد لسنة 1973، 5 - سجل المواليد لسنة 1987، 6 - سجل أصلي للمواليد في عرش سحاري خبيزات 7 - سجل أصلي للمواليد في بلدية الجلفة 8 - سجل أصلي للمواليد في عرش أولاد زيد. المادة 3 : تتألف اللجنة المحدثة بمقتضى المادة الأولى من : بصفة رئيس : السيد بشير لوفي مستشار بمجلس قضاء الجلفة. بصفتهم أعضاء : السادة : السعيد بودهان، رئيس محكمة الجلفة محمد نجيب دلباني، وكيل الجمهورية بمحكمة | الجلفة، محمد بشير قريشي، مدير التنظيم والشؤون العامة بولاية الجلفة، اسماعيل خلاص رئيس دائرة الجلفة السعيد الطاهر، رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية الجلفة، مصطفى سعيدي رئيس مصلحة تنقل الاشخاص بولاية الجلفة.

1650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : يكلف بكتابة اللجنة السيد أحمد بلشهب، رئيس مكتب المنتخبين بولاية الجلفة. / العدد 62 20 صفر عام 1413 ه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء، لاسيما المادة 5 منه، المادة 5 : تعقد جلسات اللجنة التي تكون بمقر بلدية الجلفة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت س 1992 سنة عبد الحميد ماحي باهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، يتضمن غلق مركز الأمن الموجود في الحمر ولاية ادرار بالناحية العسكرية الثالثة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء، لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 شعبان عام 1412 الموافق 15 فبراير سنة 1992 والمتضمن انشاء مركز أمن في الحمر (ولاية ادرار بالناحية العسكرية الثالثة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يغلق، ابتداء من 3 يوليو سنة 1992، مركز الأمن الموجود في الحمر ولاية ادرار بالناحية العسكرية الثالثة والمنشأ بموجب القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1992 المذكور اعلاه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992. محمد حردي قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، يتضمن غلق مركز الامن الموجود في المنيعة ولاية غرداية بالناحية العسكرية الرابعة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992 والمتضمن انشاء مركز أمن بالمنيعة (ولاية غرداية بالناحية العسكرية الرابعة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يغلق، إبتداء من 20 يونيو سنة 1992، مركز الامن الموجود في المنيعة (ولاية غرداية) بالناحية العسكرية الرابعة والمنشأ بموجب القرار المؤرخ في 19 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992 . محمد حردي قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1413 الموافق 4 غشت سنة 1992، يتضمن غلق مركز الامن الموجود في رقان ) ولاية أدرار ( الناحية العسكرية الثالثة. إن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية المكلف بالامن العمومي المدير العام للامن للامن الوطني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 والمتضمن انشاء مركز أمن رقان ( ولاية ادرار ( بالناحية العسكرية الثالثة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يغلق ابتداء من 2 غشت سنة 1992 مركز الامن الموجود في رقان ) ولاية ادرار ) بالناحية العسكرية الثالثة والمنشأ بموجب القرار المؤرخ في 10 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1413 الموافق 4 غشت س 1992 امحمد طلبة

20 صفر عام 1413ه الجريدة الرسمية وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، صادر عن وزير الشؤون الدينية، تنهى مهام السيد المأمون القاسمي الحسني بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لإحالته على التقاعد. وزارة السكن قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1413 الموافق 2 غشت سنة 1992، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بمناهج سبر الاراضي واختبارها. ان وزير السكن بمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلزال المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن احداث اللجنة التقنية الدائمة لرقابة البناء التقنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والذي يحدد صلاحيات وزير السكن. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بمناهج سبر الاراضي واختبارها المرفقة بأصل هذا القرار. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 1651 المادة 2 : يتعين على المشرفين على الاشغال ومنجزي الاعمال وهيئات الانجاز والخبرة والرقابة، احترام أحكام هذه الوثيقة. المادة 3 : تطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية، بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية، على كل الدراسات والانجازات الجديدة. غير أن الدراسات الجارية والمشاريع النموذجية، التي سبق اعدادها تبقى خاضعة لأحكام النصوص السابقة بصفة انتقالية لمدة سنتين (2) إبتداء من تاريخ نشر هذا القرار. المادة 4 : تكمل الوثيقة التقنية التنظيمية بقرارات أو | تعليمات أو مناشير وزارية أو مذكرات تفسير تقنية، تصدر عن المركز الوطني للبحث التطبيقي في هندسة مقاومة الزلزال كلما اقتضت الحاجة ذلك. المادة 5 : يكلف المركز الوطني للبحث التطبيقي في هندسة مقاومة الزلزال بنشر هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1413 الموافق 2 غشت 1992 فاروق طبال قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1413 الموافق 2 غشت سنة 1992، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بتسمية الاراضي والصخور. ان وزير السكن بمقتضى المرسوم رقم 85 71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلزال المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن احداث اللجنة التقنية الدائمة لرقابة البناء التقنية

1652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ | في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والذي يحدد صلاحيات وزير السكن. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بالتسمية المؤقتة للاراضي والصخور، المرفقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : يتعين على المشرفين على الاشغال ومنجزي الاعمال وهيئات الانجاز والخبرة والرقابة، احترام أحكام هذه الوثيقة . المادة 3 : تطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية، بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على كل الدراسات والانجازات الجديدة. / العدد 62 20 صفر عام 1413 ه غير أن الدراسات الجارية والمشاريع النموذجية التي سبق اعدادها، تبقى خاضعة لأحكام النصوص السابقة بصفة انتقالية لمدة سنتين (2) إبتداء من تاريخ نشر هذا القرار. المادة 4 : تكمل الوثيقة التقنية التنظيمية بقرارات أو تعليمات أو مناشير وزارية أو مذكرات تفسير تقنية تصدر عن المركز الوطني للبحث التطبيقي في هندسة مقاومة الزلزال كلما اقتضت الحاجة ذلك. المادة 5 : يكلف المركز الوطني للبحث التطبيقي في هندسة مقاومة الزلزال بنشر هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1413 الموافق 2 غشت س 1992 فاروق طبال المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر