قرار

قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1413 الموافق 3 غشت سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تقديرات الموازنات. 1642

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.