قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1413 الموافق 3 غشت سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تقديرات الموازنات. 1642
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمود عطوش، مدير تقديرات الموازنات الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1413 الموافق 3 غشت 1992ة علي براهيتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.