قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 1640
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد رزوق المدير العام للتنظيم التجاري الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رشيد خليفة مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت 1992 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 92-304
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
- مرسوم تنفيذي رقم 90-190
- مرسوم تنفيذي رقم 92-308
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي رقم 92-308
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.