قرار

قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1413 الموافق 4 غشت سنة 1992، يتضمن غلق مركز الامن الموجود في رقان (ولاية ادرار) بالناحية العسكرية الثالثة 1650

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 92-44
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.