قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1413 الموافق 4 غشت سنة 1992، يتضمن غلق مركز الامن الموجود في رقان (ولاية ادرار) بالناحية العسكرية الثالثة 1650
المادة الأولى
فتح المادةيغلق ابتداء من 2 غشت سنة 1992 مركز الامن الموجود في رقان ) ولاية ادرار ) بالناحية العسكرية الثالثة والمنشأ بموجب القرار المؤرخ في 10 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1413 الموافق 4 غشت س 1992 امحمد طلبة 20 صفر عام 1413ه الجريدة الرسمية وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.