قرار

قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1413 الموافق 3 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير دراسات الموازنات والتقنين والرقابة. 1641

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.