قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1413 الموافق 3 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير دراسات الموازنات والتقنين والرقابة. 1641
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مختار قاضي حنفي مدير دراسات الموازنات والتقنين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1413 الموافق 3 غشت 1992 سنة علي براهيتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.