قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1413 الموافق 5 غشت سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات المكلف بالعلاقات الدولية والتعاون لدى المديرية العامة للجمارك. 1642
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد قاسي عباس، مدير الدراسات المكلف بالعلاقات الدولية والتعاون بالمديرية العامة | للجمارك الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزاينة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1413 الموافق 5 غشت س1992 سنة علي براهيتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.