قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1412 الموافق 24 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تهيئة النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب. 1630 سنة ادارة قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة الوسائل لدى رئيس الحكومة. 1629 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان 1637
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تهيئة وتحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1412 الموافق 24 يونيو سنة 1992 عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للضرائب سيد أحمد ديب 20 صفر عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق بلديات تضمن الدائرة تعيين القباضة ومقرها الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة الشلف - المستشفى ولاية الشلف يضاف مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين الأغواط - المستشفى ولاية الأغواط أم البواقي - المستشفى ولاية أم البواقي عين البيضاء - المستشفى باتنة - المستشفى ولاية باتنة عين جاسر تحذف : عين جاسر - سريانة
- لازرو - زانة البيضاء - الحاسي سريانة تضاف : سريانة - عين جاسر لازرو - الحاسي - زانة البيضاء بجاية - المستشفى ولاية بجاية بسكرة - المستشفى ولاية بسكرة البليدة - المستشفى ولاية البليدة بصريا المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا بالشلف .
يضاف مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا بالاغواط يضاف مركز التعليم للمتخصص للاطفال المعوقين بصريا بأم البواقي.
مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا بأم البواقي.
يضاف المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا بعين البيضاء.
يضاف مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا بباتنة.
يضاف المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا ببجاية.
يضاف المركز الصحي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا ببسكرة.
يحذف مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا بحي خزرونة ( بلدية بني مراد ) يضاف المركز الصحي البيداغوجي للاطفال المعوقين سمعيا البليدة المركز الصحي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا البليدة 1632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول الملحق ( تعيين القباضة ومقرها بلديات تضمن الدائرة الاقليمية للقباضة الشفة تحذف الشفة - موزاية - عين الرومانة / العدد 62 20 صفر عام 1413 تابع ) المصالح الأخرى المسيرة يحذف مكتب المساعدة الاجتماعية الموزاية موزاية يضاف موزاية الشفة عين الرمانة يضاف مكتب المساعدة الاجتماعية الموزاية البليدة - المدينة تحذف البليدة البليدة - زبانة تضاف حي زبانة البليدة - العربي التبسي يضاف حي العربي التبسي البليدة - عمارة يوسف يضاف حي عمارة يوسف البويرة - المستشفى ولاية البويرة الهاشمية - عين بسام تحذف عين الحجر تضاف عين الحجر تبسة - المستشفى ولاية تبسة تيزي وزو - المستشفى ولاية تيزي وزو القطاع الصحي - للحراش | ولاية الجزائر القطاع الصحي بباب الوادي القطاع الصحي لحسين داي حيدرة الابيار يضاف مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا بالبويرة.
يضاف مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا تبسة المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا تبسة يضاف مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا تيزي وزو مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا بتيزي وزو.
يضاف المركز الطبي البيداغوجي لللأطفال المتخلفين.
عقليا برج الكيفان يلغى المركز الطبي التربوى للاطفال المعوقين حركيا يضاف مأوى الاطفال المعوقين ببولوغين يحذف مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا حسين داي يضاف مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا حسين داي - الجزائر يحذف مأوي الاطفال المسعفين دار الحضانة بحيدرة - الجزائر يضاف مركز الاطفال المسعفين دار الحضانة بحيدرة - الجزائر الجدول الملحق (تابع) بلديات تضمن الدائرة تعيين القباضة ومقرها الاقليمية للقباضة الجلفة ولاية الجلفة جيجل - المستشفى ولاية جيجل الطاهير الغربية تحذف : الشقفة الطاهير الشرقية يحذف : برج الطهر القناز نوشفى سيدي عبد العزيز الشقفة تضاف الشقفة برج الطهر القناز نوشفي سيدي عبد العزيز سطيف - البلدية ولاية سطيف سكيكدة - المستشفى ولاية سكيكدة عزابة - المدينة عنابة - المستشفى ولاية عنابة برحال الحجار تحذف : العلمة تحذف : البوني العين الباردة البوني الشرفاء العين الباردة يضاف : البوني يضاف : عين الباردة - العلمة
- الشرفاء قالمة - المستشفى ولاية قالمة المصالح الأخرى المسيرة يضاف المركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا بالجلفة المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا بالجلفة يضاف : المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا جيجل تضاف : محطة المسافرين لبلدية سطيف يضاف : المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا للعالية يضاف : المركز الطبي البيداغوجي عزابة يضاف : مأوى للاطفال المسعفين حي المقاومة - مركز التعليم المختص للاطفال المعوقين سمعيا سيدي سالم - عنابة المركز البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا بوخضرة يضاف : مركز التعليم المختص للاطفال المعوقين سمعيا قالمة يحذف : المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا بحمام الدباغ يضاف : مأوى للاشخاص المسنين أو المعوقين بحمام الدباغ الجدول الملحق تعيين القباضة ومقرها بلديات تضمن الدائرة الاقليمية للقباضة قسنطينة - المستشفى ولاية قسنطينة سيدي علي - المدينة سيدي علي - البلدية ولاية مستغانم يحذف : سيدي علي يضاف : سيدي علي المدية - المستشفى ولاية المدية المسيلة - المستشفى ولاية المسيلة يحذف : بئر الفضة يضاف : بئر الفضة مجدل ولاية معسكر عين الملح معسكر - المستشفى ولاية ورقلة معسكر – باب علي ورقلة المستشفى ولاية وهران القطاع الصحي بوهران بوتليليس عين الترك المستشفى ( تابع ) المصالح الأخرى المسيرة يضاف : مأوى للاطفال المسعفين دار الصنوبر قسنطينة يحذف : القطاع الصحي لسيدي علي يضاف : سيدي علي : تحصيل الضريبة والرسوم يضاف : القطاع الصحي لسيدي علي يضاف : مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا ذراع الصمار مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين ذهنيا بالمدية مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا ببني سليمان يضاف : مركز التعليم المتخصص للاطفال للمعوقين بصريا المسيلة المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا المسيلة يضاف : مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا معسكر.
يضاف : معسكر – حي باب علي – تحصيل الضريبة والرسوم يضاف : مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا عين البيضاء ورقلة يضاف : المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا وهران مأوى للاشخاص المسنين أو المعوقين - وهران يحذف المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين حركيا المسرغين يحذف : مأوى للاشخاص المسنين أو المعوقين وهران الجدول الملحق (تابع) بلديات تضمن الدائرة تعيين القباضة ومقرها الاقليمية للقباضة رأس الوادي ولاية برج بوعريريج يحذف : عين تاغروت - خليل - بئر قصد علي - سيدي مبارك - تيكستر بئر قصد علي يضاف : عين تا غروت خليل بئر قصد علي - سيدي مبارك - تيكستر برج بوعريريج المستشفى بومرداس ولاية بومرداس .
عين طاية برج منايل خنشلة المستشفى ولاية خنشلة الحامة تحذف : عين الطويلة متوسة عين الطويلة تضاف : عين الطويلة متوسة سدراتة - المدينة ولاية سوق أهراس يحذف : مداوروش - وادي الكبريت الرقوبة سدراتة - الضاحية تحذف : أم العظائم سوق أهراس - الضاحية يحذف : تيفاش المصالح الأخرى المسيرة يحذف : مأوى للاطفال المسعفين تضاف : مدرسة الاطفال الصم ببرج بوعريرج يحذف : المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا عين طاية ( زرزورية ) يضاف المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا عين طاية يضاف : مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا ببرج منايل يضاف : مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا خنشلة مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا خنشلة مداوروش يضاف : مداوروش - الرقوبة - وادي الكبريت - أم العظائم - تيفاش درارية ولاية تيبازة حجوط المدينة ميلة البلدية ولاية ميلة ميلة المدينة تضاف : ميلة تحذف : ميلة يضاف : مأوى للاطفال المسعفين بدرارية 7 تحذف : مدرسة الصغار الصم بمراد تضاف : مدرسة الصغار الصم لحجوط قصر ديسبو يضاف : المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا بميلة القطاع الصحي بميلة تضاف : ميلة تحصيل كل الضرائب والرسوم يحذف : القطاع الصحي بميلة جدول الملحق ( بلديات تضمن الدائرة تعيين القباضة ومقرها الاقليمية للقباضة عين البيضاء - حريش تضاف : عين البيضاء حريش تابع ) المصالح الأخرى المسيرة يحذف : القطاع الصحي فرجيوة مركز التعليم تسادان حدادة العياضي المتخصص للاطفال المعوقين ذهنيا مدرسة برداس - مينار زرزة فرجيوة - المدينة تحذف : مينار زرزة فرجيوة الصغار الصم الفرجيوة تضاف : فرجيوة تحصيل كل الضرائب والرسوم فرجيوة - الضاحية تحذف : عين البيضاء حريش - يضاف : القطاع الصحي لفرجيوة - مدرسة صغار تسادان حدادة العياضي برداس فرجيوة - البلدية تضاف : فرجيوة عين تيموشنت - المستشفى ولاية عين تيموشنت مين كيحل تضاف : عين كيحل - أو بليل أغلال عين الطلبة عين تيموشنت - الضاحية تحذف : عين كيحل أغلال حمام بوحجر الضاحية يحذف : أو بليل بني صاف الضاحية تحذف : عين الطلبة القرارة ولاية غرداية تضاف : القرارة تحذف : القرارة غليزان - المستشفى ولاية غليزان وادي رهيو تضاف : ورزان جديوية تحذف : ورزان الصم الفرجيوة مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين ذهنيا لفرجيوة يضاف : المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا عين تيموشنت يضاف : المركز الطبي البيداغوجي للاطفال المعوقين ذهنيا لغليزان قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. - إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 30892 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 المتضمن تعيين السيد عبد القادر شغنان مديرا لديوان وزير الاقتصاد، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر شغنان مدير الديوان الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت 1992 سنة بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- قانون رقم 84-09
- مرسوم تنفيذي رقم 90-189
- مرسوم تنفيذي رقم 90-267
- مرسوم تنفيذي رقم 90-268
- مرسوم تنفيذي رقم 90-269
- مرسوم تنفيذي رقم 90-270
- مرسوم تنفيذي رقم 90-272
- مرسوم تنفيذي رقم 92-102
- مرسوم تنفيذي رقم 92-103
- مرسوم تنفيذي رقم 92-104
- مرسوم تنفيذي رقم 92-105
- مرسوم تنفيذي رقم 92-216
- مرسوم تنفيذي رقم 92-217
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.