قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1413 الموافق 5 غشت سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنازعات ومكافحة التهريب لدى المديرية العامة للجمارك . 1644
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الهادي صالح مدير المنازعات ومكافحة التهريب بالمديرية العامة للجمارك الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزاينة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1413 الموافق 5 غشت 1992 علي براهيتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.