قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تكوين لجنة مكلفة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية المتلفة من جراء أحداث أكتوبر سنة 1988 ببلدية الجلفة. 1649
المادة الأولى
فتح المادةتكون لجنة تكلف باعادة انشاء سجلات الحالة المدنية المتلفة من جراء أحداث أكتوبر سنة 1988 ، ببلدية الجلفة .
المادة 2
فتح المادةالسجلات التي ستعاد هي :
1 - سجل المواليد لسنة 1958، 2 سجل المواليد لسنة 1970،
3 - سجل المواليد لسنة 1971،
4 - سجل المواليد لسنة 1973،
5 - سجل المواليد لسنة 1987،
6 - سجل أصلي للمواليد في عرش سحاري خبيزات
7 - سجل أصلي للمواليد في بلدية الجلفة
8 - سجل أصلي للمواليد في عرش أولاد زيد.
المادة 3
فتح المادةتتألف اللجنة المحدثة بمقتضى المادة الأولى من :
بصفة رئيس : السيد بشير لوفي مستشار بمجلس قضاء الجلفة.
بصفتهم أعضاء : السادة :
السعيد بودهان، رئيس محكمة الجلفة محمد نجيب دلباني، وكيل الجمهورية بمحكمة | الجلفة، محمد بشير قريشي، مدير التنظيم والشؤون العامة بولاية الجلفة، اسماعيل خلاص رئيس دائرة الجلفة السعيد الطاهر، رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية الجلفة، مصطفى سعيدي رئيس مصلحة تنقل الاشخاص بولاية الجلفة. 1650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةيكلف بكتابة اللجنة السيد أحمد بلشهب، رئيس مكتب المنتخبين بولاية الجلفة. / العدد 62 20 صفر عام 1413 ه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء، لاسيما المادة 5 منه،
المادة 5
فتح المادةتعقد جلسات اللجنة التي تكون بمقر بلدية الجلفة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت س 1992 سنة عبد الحميد ماحي باهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.