قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1413 الموافق 5 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريع والاحصائيات والاعلام الآلي لدى المديرية العامة للجمارك . 1643
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مصطفى أو حليمة مدير التشريع والاحصائيات والاعلام الآلي بالمديرية العامة للجمارك الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزاينة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1413 الموافق 5 غشت س1992 سنة علي براهيتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.