قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، يتضمن غلق مركز الامن الموجود في المنيعة ولاية غرداية بالناحية العسكرية الرابعة. 1650
المادة الأولى
فتح المادةيغلق، إبتداء من 20 يونيو سنة 1992، مركز الامن الموجود في المنيعة (ولاية غرداية) بالناحية العسكرية الرابعة والمنشأ بموجب القرار المؤرخ في 19 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992 .
محمد حردي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.