قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، يتضمن غلق مركز الامن الموجود في الحمر ولاية ادرار بالناحية العسكرية الثالثة. 1629
المادة الأولى
فتح المادةيغلق، ابتداء من 3 يوليو سنة 1992، مركز الأمن الموجود في الحمر ولاية ادرار بالناحية العسكرية الثالثة والمنشأ بموجب القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1992 المذكور اعلاه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992.
محمد حردي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.