قرار

قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، يتضمن غلق مركز الامن الموجود في الحمر ولاية ادرار بالناحية العسكرية الثالثة. 1629

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 92-44
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.